10-05-2023 03:50 PM
بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
بدأ الاعتراف والتصريح بحق البشر في الرعاية الصحية في المواثيق الدولية ضمن دستور منظمة الصحة العالمية الذي صدر في عام 1946، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948. وسرعان ما أعلنت منظمة العمل الدولية عن حق العمّال في هذه الرعاية من خلال اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 لسنة 1952. وعادت هيئة الأمم المتحدة لتضمين هذا الحق في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966. وصدر إعلان ألما-آتا "الصحة للجميع" عام 1978، الذي تم تأكيده بشعار "الصحة للجميع الآن"، الصادر عن حركة صحة الشعوب التي اجتمعت في بنغلادش عام 2000، وقبل كل هذه المواثيق والدساتير كان الاسلام قد اكد الحق في اتلحياة من خلال رعاية صحية وعلاجية مبنية على قوله تعالى " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"
اما في حقوق الانسان فانه يُعني الحق في الصحة أن الحكومات يجب أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الإمكان. وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والإسكان الملائم والأطعمة المغذية. ولا يعني الحق في الصحة الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة، وقد تم التأكيد على الحق في الصحة في مُعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية في جميع أنحاء العالم.
وجاء في المادة 12-2(د) الحق في الاستفادة من المرافق الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة والتي تشمل "تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض" (المادة 12-2(د)) الجسدي والعقلي على حد سواء، وتوفير إمكانية الوصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والتثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص المنتظم والعلاج الملائم للأمراض السائدة، والإصابات، وحالات العوق، ويفضل أن يكون ذلك عل الصعيد المجتمعي؛ وتوفير العقاقير الأساسية؛ والعلاج والرعاية المناسبة للصحة العقلية. ويتمثل أحد الجوانب الهامة الأخرى في تحسين وتعزيز مشاركة السكان في تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، مثل تنظيم قطاع الصحة، ونظام التأمين، وخاصة المشاركة في القرارات السياسية المرتبطة بالحق في الصحة والمتخذة على كل من الصعيدين المجتمعي والوطني.
الا ان الدستور الأردني يُشكّل استثناءً لجميع الدساتير العربية، وهو من الدساتير القليلة في العالم التي تخلو من النص على حق المواطن بالصحة وخدمات الرعاية الصحية، رغم التعديلات المُتلاحقة التي لحقت به. منح دستور 1952 للأردنيين الحق في التعليم في المرحلة الأساسية والحق في العمل، ولم يأتِ على ذكر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وأهمل تمامًا حق الأردني في الصحة والرعاية الصحية. ورغم توقيع الأردن على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1972 والتي صادق عليها عام 1975 وجاء تعديل الدستور في عام 2011 استجابةً للضغوط الشعبية، وفي أجواء انتفاضات الميادين العربية حيث شمل هذا التعديل في المادة السادسة الفقرة 5 إضافة واجب الدولة في حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وبناءً عليه جرى شمول الأطفال والمُسنين بالتأمين الصحي المدني مجاناً.
وان ما يجري من تعنت من قبل المُستشفيات بإشتراط دفع مبالغ مالية مُقدماً ، لهو أكبر انتهاك لحقوق الاسنان الاردني الذي كفل الاسلام له حق العلاج وحماية حياته ، وجاء بعدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ليؤكد ذلك ، ويؤكد حقه في العلاج والرعاية تالصحية اللازمة وانقاذ حياته بعيداً عن أية شروط مالية ، قد تؤدي إلى تأخير علاجة ووفاته ، وهذا يعاقب عليه القانون ، جراء اشتراط المُستشفى المؤدى إلى تاخير العلاج ، وعدم الاحتراز اللازم للقيام بمايلزم تجاه المريض .
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
10-05-2023 03:50 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |