21-05-2023 02:14 PM
سرايا - الكثير ما يتعرض موظفي الشركات والمؤسسات للعمل خارج ساعات دوامهم المنصوص عليها بالقانون، تحت بند تضعه المؤسسات في عقد العمل الموقع عليه من الطرفين.
وكالة سرايا قد وجهت لوزارة العمل استفسارا حول احقية الشركات بوضع بند مفاده "يطلب منك العمل خارج ساعات العمل العادية للقيام بواجباتك وفقا لتقدير الشركة" في عقد العمل.
وبينت وزارة العمل في ردها بأن قانون العمل الأردني قد حدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة بالاسبوع حيث نصت الماده (56) على انه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان واربعون ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
كما يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لايزيد مجموعها عن أحد عشر ساعه في اليوم وحددت الماده (57) حالات العمل الاضافي الالزامي من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية في أي من حالة القيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ان لايزيد عدد الايام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على 30 يوماً في السنة وان لاتزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها .
أو من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او اي ماده اخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني او من أجل تسلم مواد معينة او تسليمها او نقلها بشرط ان لايزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على 30 يوماً في السنة الواحدة، وفق القانون.
ويجب أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الاجر الاضافي المنصوص عليها في هذا القانون، بحيث يتقاضى العامل اجرًا لايقل عن 125% من اجره المعتاد عن ساعة العمل الاضافية.
وفي حال قد عمل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او ايام الأعياد الدينية او العطل الرسمية فإنه يتقاضي لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لايقل عن 150% من أجره المعتاد.