13-06-2023 08:20 AM
سرايا - اصدرت الهيئة الثامنة في محكمة الجنايات الصغرى حكما بسجن شخص 10 سنوات وتغريمه بتهمة سلب (هاتفين) من وافدين والايذاء باستخدام ادوات حادة.
ووفق تفاصيل قرار جلسة المحكمة فان «المتهم ومعه (حدث) ذهبا لمكان عمل الوافدين في احدى مناطق شرق عمان، واعتديا على احدهما بالضرب بأدوات حادة، ما أدى لإصابته بعدة طعنات، ومن ثم سلبا (هاتفين) وهربا من المكان».
واثر جهود حثيثة من القوى الامنية، ألقي القبض على المتهمين، بعد الاشتباه بالمتهم الرئيسي من خلال البصمات والكاميرات والشهود، حيث اعترف بارتكابه للجريمة بمعاونة من (الحدث)، واسند اليهما المدعي العام تهمة السلب تحت التهديد بالسلاح وفق المادة ٤٠١/٢ والتي حدها الادنى السجن 10 سنوات.
واصدرت الهيئة قرارها القابل للاستئناف بتهمة السلب وفق تلك المادة والحكم عليه بالاشغال المؤقتة لـ 10 سنوات.
اما الحدث فقد تم تحويله الى مدعي عام محكمة الاحداث والتي ستنظر في التهم الموجهة له.
الرأي - خالد خواجا