حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 20362

دراسة عروض تأمين ضد هروب عاملات المنازل

دراسة عروض تأمين ضد هروب عاملات المنازل

دراسة عروض تأمين ضد هروب عاملات المنازل

17-06-2023 11:35 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - عقب مطالبات نقابية لوزارة العمل، بتطبيق نظام تأمين هروب عاملات المنازل، أكد الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إجراء الوزارة حاليا دراسة لعروض من شركات التأمين بهذا الخصوص، وفقا للفقرة (ب) من المادة (17) من نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.


وبين الزيود أن المادة (15) من نظام تنظيم هذه المكاتب رقم (63) لسنة 2020، أوضحت الحالات التي تلزم المكتب ببعض البنود خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل الى المملكة، أو 30 يوما من تاريخ انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أما بعد ذلك فيخضع الأمر لوثائق التأمين.

وكان مجلس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، طالب الوزارة، بتطبيق نظام تأمين هروب عاملات المنازل، للتخفيف على المواطنين "أصحاب العمل" مما يلحق بهم من خسائر مالية، في حال هروب عاملة المنزل.
وحمل رئيس النقابة لورنس أبو زيد الوزارة، مسؤولية التراخي بتطبيق الفقرة (17) من نظام (63) الذي أقر قبل 3 أعوام لتنظيم بوليصة تأمين الشركات التأمينية، ضد هروب عاملات المنازل، لتعويض صاحب العمل عما تكبده من مبالغ عند استقدام عاملة المنزل.


وأضاف بأن الخسارة المالية الناجمة عن الفرار، يتحملها حاليا صاحب المكتب في أول 3 شهور من وجود عاملة المنزل في البلاد، ولكن بعد مضي 3 أشهر، فإن المواطن "صاحب العمل" من يتحمل الخسارة المالية، في ظل ضعف الوزارة بملاحقة العاملات الهاربات، أو ملاحقة ظاهرة سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة عاملات المنازل على الفرار لتشغيلهن بنظام المياومة.


وازدادت ظاهرة هروب عاملات المنازل في العامين الماضي والحالي لـ6 جنسيات عاملات من آسيا وأفريقيا، بينما تتراوح كلفة كل عاملة منزل منه من 2000 إلى 3000 آلاف دينار.



يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في اذار (مارس) 2020 "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020" لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام.


وجاء هذا النظام لمعالجة مشكلة فرار عاملات المنازل أو امتناعهن عن العمل، اذ جاء النظام الجديد للحفاظ على حقوق المواطنين ممن استقدموا عاملات المنازل، وتحديد مسؤوليات الأطراف جميعها، بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لبس فيها.


وينظم النظام المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وأصحاب المنازل، وتوحيد المدد القانونية الخاصة بالاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل لآخر، ووضع آلية واضحة بموجب النظام، لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكامه، وتحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها، بحيث وضعت بصراحة في مشروع النظام.


وجاء النظام لإلزام أصحاب المكاتب خلال الـ90 يوما من تاريخ دخول العامل للمملكة، بتسفيره خلال مدة لا تتجاوز الـ7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، (اذا تبين بأن العامل، مصاب بمرض معد أو سار، أو لا يستطيع القيام بعمله، أو العاملة الحامل)، وذلك دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.


وبين البطاينة أن النظام ألزم مكاتب الاستقدام في الـ90 يوما من تاريخ دخول العامل البلاد (اذا رفض العمل أو هرب)، بتعويض صاحب المنزل، بإعادة المبالغ المالية التي دفعها خلال الـ14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل أو خارج البلاد، دون تحميل صاحب المنزل أي تكلفة مالية.

 

الغد 

 








طباعة
  • المشاهدات: 20362

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم