24-06-2023 11:32 AM
سرايا - كشفت دائرة الإفتاء الأردنية حول شرعية إعطاء الجزار شيئا من الأضحية بدل أجرته.
وقالت الإفتاء في تصريحات صحفية لـ"سرايا" اليوم السبت إنه الا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح الأضحية، أو على أنه جزء من ثمنها.
وبينت أنه لا يجوز بيع شيء منها، أوإعطاء الجزار أجرته منها ولو حتى "جلدها".
وأشارت الإفتاء الى أنه في حال أعطى المضحي للجزار شيئا من الأضحية كأجرة؛ وجب عليه أن يتصدق بالثمن، منوهة الى أنه يجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة، وليس أجرة له.
وتاليا نص الفتوى من دائرة الإفتاء:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز إعطاء الجزار شيئاً على أنه أجرة له لذبح الأضحية، أو على أنه جزء من ثمنها، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا).
جاء في "بشرى الكريم": "ولا يجوز بيع شيء منها ... ولا إعطاء الجزار أجرته منها ولو جلدها" انتهى.
فإنْ أعطى الجزار منها شيئاً كأجرة وجب عليه أن يتصدق بالثمن، ويجوز إعطاء الجزار منها على سبيل الهبة والصدقة. والله تعالى أعلم