حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,23 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 24633

مقترح نيابي لإدراج "عفو عام" على جدول "الاستثنائية"

مقترح نيابي لإدراج "عفو عام" على جدول "الاستثنائية"

مقترح نيابي لإدراج "عفو عام" على جدول "الاستثنائية"

25-06-2023 11:48 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - يضغط نواب حاليا على الحكومة، لإدراج قانون عفو عام، ضمن مجموعة قوانين ستناقش على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والتي يتوقع صدور إرادة ملكية بانعقادها بعد عطلة عيد الأضحى، وفق النائب ميادة شريم.

وأضافت شريم أن الضغط في هذا الاتجاه مستمر، لافتة إلى أن مقترح العفو العام، يسعى للتخفيف على المواطنين اقتصاديا، والحد من اكتظاظ السجون، موضحة بأن الظروف الاقتصادية الراهنة، سبب مقنع لصدور العفو العام، فيما مراكز الإصلاح والتأهيل تُعاني من الاكتظاظ، ما ينعكس سلبا على خدمة نزلائها ورعايتهم صحيا.

ويأتي هذا الطرح، في وقت كان فيه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة مؤخرا، أكد وجود دورة استثنائية لمجلس النواب في الصيف الحالي، مشيرا إلى إدراج قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعمال "الاستثنائية"، بينما أوضحت مصادر إلى أنه سيجري إدراج قوانين أخرى غير اقتصادية.

يشار هنا إلى أن المجلس، لا يستطيع خلال "الاستثنائيّة"، اقتراح قوانين وإحالتها إلى الحكومة كما هو الحال في الدورة العادية، إذ نصت المادة (82) على أنه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة، تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

و"يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، بعريضة موقعة منها، تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها" و"لا يجوز لمجلس الأمة، أن يبحث فـي أي دورة استثنائية، إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

وبحسب المادة (50) من قانون العقوبات "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و"يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها"، كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة"، بحسب المادة ذاتها.

أما العفو الخاص، بحسب المادة (51) من قانون العقوبات، فنصت على أن يمنحه جلالة الملك "بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه"، و"لا يصدر العفو الخاص، عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، وفق المادة ذاتها، التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص "شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها، أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".

وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، وضعت في آذار (مارس) الماضي مُقترحا لمشروع قانون عفو عام، عرض على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله إلى الحكومة، لكنه لم يستكمل هذا المسار، بحسب مصادر نيابيّة.

وكان آخر قانون للعفو العام، صدر في شباط (فبراير) 2019، واستثنى: جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، وتجارة المخدرات، وهتك العرض.

ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، صدرت عدة قرارات وقوانين للعفو العام، وصل عددها إلى 18، منها 3 في عهد الملك عبدالله الثاني، الأول في العام 1999 والثاني في العام 2011 والثالث في العام 2019.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، أوعز الأسبوع الماضي للحكام الإداريين، بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وفق بيان صحفي للوزارة.

وجاء هذا الايعاز، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم، لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، بهدف إتاحة الفرصة لهم، للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.








طباعة
  • المشاهدات: 24633

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم