08-07-2023 10:08 PM
سرايا - تثير مشكلة هروب عاملات المنازل، أو رفضهن للعمل، أو طلب الانتقال إلى منزل آخر، الجدل الكبير بين أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام، حول تحمل المسؤولية أو التكاليف.
من جهته أوضح مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل فايز الجبور، فيما يتعلق بهروب العملة من مكان عملها، فإن هناك فترتين ملزمة فيها المكاتب بالاستقدام بأن تكفل العاملة وهي أول فترة خلال 90 يوم من تاريخ دخول العاملة للبلد والثانية في حال انتقالها من خلال ذات المكتب.
وأضاف أن هناك قرار يمنع بأن تنتقل العاملة إلا من خلال مكاتب الاستقدام، مشيرا إلى أن مدة كفالة الانتقال تبلغ 30 يوما.
في حال الهروب
وأوضح أنه في حال هروب العاملة يستطيع المواطن في هذه الحالة أن يطلب استبدالها من خلال نفس المكتب أو من مكتب آخر أو أن يحصل على المبالغ التي قام بدفعها.
وبين أن هذا النظام وضح الامور بشكل واضح وصريح بحيث لا يكون هناك لبس وأنه قرر المسؤوليات التي تقع على مكتب الاستقدام ومدة انتقال المسؤولية إلى صاحب المنزل
حماية صاحب العمل
وفيما يتعلق بحماية صاحب المنزل في حال هروب العاملة أو رفض العمل، بين أن لرفض العمل نوعين، وهما الرفض لغاية العودة إلى بلادها أو رفض العمل لغايات الانتقال إلى طرف اخر للعمل لديه.
وأكد أن وزارة العمل تدرس حاليا وثائق مقدمة فيما يتعلق بتأمين أصحاب المنازل في حال هروب العاملة أو رفضها العمل والعودة إلى بلادها.
وأوضح أن المقصود بوثائق التأمين، بأنها وثائق تتعلق بخسائر مالية لحقت بصاحب المنزل نتيجة التكاليف التي قام بدفعها لمكاتب الاستقدام.
اجراءات قانونية
وأشار إلى وزارة العمل قامت باتخاذ إجراءات قانونية بحق 10 مكاتب غير مرخصة لاستقدام العاملات وتم إغلاقها وتحويلها للجهات المختصة بهذا الشأن.
وأكد أن في حال انتقال العاملة، فإن مكتب الاستقدام ملزم بتأمينها لمدة شهر من تاريخ توقيع وثيقة التنازل ويدفع التعويض للطرف الأول بعد شهر من تسلم العاملة وليس بشكل مباشر.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء فترة كفالة الاستقدام وهي 90 يوما في حال رفض العمل، هناك خيارين للمكتب وهي إذا نقل العاملة يتقاضى من صاحب العمل نفس تكاليف الاستقدام، كما تنخفض قيمة الكفالة، لتصبح شهر شهر بدلا من 90 يوما.
مكاتب الاستقدام
بدوره قال نائب نقيب نقابة أصحاب استقدام العاملات طارق النوتي: إن "لدينا حوالي 158 مكتب فعال لاستقدام العاملات وتعمل جميعها ضمن أنظمة وتشريعات تصدرها وزارة العمل.
وأضاف أن هناك مشكلة يعاني منها أصحاب مكاتب الاستقدام وهي عدم التشاركية من قبل وزارة العمل في بعض القرارات منها عندما يكفل الوكيل الخارجي العاملة لمدة 90 يوم وبعد انتهائها وعودة العاملة بسبب الرفض يتحمل المكتب التكاليف.
وبين أنه إذا عادت العاملة خلال الايام الـ 90 أو هروبها في الايام الأخيرة من الكفالة يترتب على مكاتب الاستقدام مخاسر كبيرة جدا، منها جميع تكاليف الاستقدام لأن المكتب الخارجي تنتهي كفالته خصوصا عند عودة العاملة في الشهر الثالث من الكفالة أو قبل نهاية الكفالة بأيام قليلة لأنه في هذه الحالة يتم تجديد كفالتها لمدة شهر.
وأكد أن هناك العديد من الحالات تطلب تغيير مكان العمل في الشهر الثالث من الكفالة، ما يتسبب بخسائر لدى المكاتب.
تأمين الهروب
وحول تأمين هروب عاملات المنازل، أكد أن معظم شركات التأمين ترفض تأمين صاحب العمل ومكتب الاستقدام في حال هروب العاملة
التشريعات والأنظمة
من جهته قال الناشط في حقوق الإنسان المحامي صدام أبو عزام: إن الواقع التنظيمي المعقد يخلق بؤر سوداء، والتي تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وأكد أن المسألة متداخلة في طبيعة العلاقات التنظيمية التي تربط العاملة منذ قدومها إلى الأردن أو رغبتها في الوصول إلى الأردن أو إلى الدولة المضيفة وطبيعة هذه العلاقات.
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك قانون وجهات تشريعية تنطبق على كل شخص يدخل إلى الأردن.
رؤيا