حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,7 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 108342

مطالب بتعديل المادة 150 من قانون نظام الخدمة المدنية المتعلقة بإيقاف الموظفين عن العمل

مطالب بتعديل المادة 150 من قانون نظام الخدمة المدنية المتعلقة بإيقاف الموظفين عن العمل

مطالب بتعديل المادة 150 من قانون نظام الخدمة المدنية المتعلقة بإيقاف الموظفين عن العمل

13-07-2023 01:28 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - رصدت سرايا مؤخرًا احاديث وروايات عدد من الموظفين العاملين في القطاع العام، ممن صدر بحقهم قرار بالوقف عن العمل نتيجة إحالتهم على المجلس التأديبي أو تم تحويلهم إلى المدعي العام أو امام المحاكم نتيجة ارتكابهم مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.

 

واعرب العديد خلال احاديثهم، عن استيائم من هذا الأمر، حيث انه في حال قدمت شكوى بأي موظف يتم وقفه عن العمل مباشرة ويتم حسم نصف راتبه فورًا، حيث ان هذا الأمر يعد ظلمًا كبيرًا لما فيه ضرر كبير على الموظفين خاصة الذين لا معيل لاسرهم سواهم، مطالبين باعادة النظر بهذه المادة وتعديلها.


وقال احد المتضررين من هذه المادة لسرايا، انه صدر قرار بوقفه عن العمل منذ أشهر نتيجة التحقيق في قضية اثر خلاف وقع داخل مؤسسته، حيث تم تحويل جميع الاطراف الى المدعي العام وتم اصدار قرار بحسم 50% من الراتب، مشيرًا إلى ان القضية لا زالت منظورة أمام القضاء وقد يطول التحقيق فيها لسنوات فكيف من الممكن ان يعيش بنصف راتبه وعليه العديد من الالتزامات الشهرية؟.


وبين ان الطامة الكبرى تكمن بانه بعد 6 أشهر من الوقف عن العمل يصرف للموظف 25% من مجموع راتبه وعلاواته، فكيف من الممكن ان يؤمن الشخص احتياجات عائلته بعد حسم 75% من قيمة الراتب.



سرايا بدورها وبعد ان اطلعت على المواد المدرجة في قانون نظام الخدمة المدنية نظام رقم ( 9 ) لسنة 2020 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته حتى تاريخ 1/12/2022، وجدت بان هذه المادة بحاجة إلى تعديل واعادة النظر فيها نتيجة الضرر الكبير الذي يلحق بالموظفين الذين يوقفون عن العمل.

يشار إلى ان المادة 150 من قانون نظام الخدمة المدنية نظام رقم ( 9 ) لسنة 2020 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور وتعديلاته حتى تاريخ 1/12/2022 تنص على انه يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-


1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.


2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به.


3- اذا طلب من دائرته ايقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر.


4- إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (160) من النظام.


ب- للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة او المحكمة.


ج- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من راتبه الاجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.


 مصير رواتب الموظف في حال ظهور نتيجة التحقيق او المحاكمة بالبراءة او الادانة


ونصت المادة 156- أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته او توفى قبل صدور القرار او الحكم، فيستحق راتبه الاساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.


‌ب- إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الاساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

 

المادة 157- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه الاساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الاساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (150) من هذا النظام.


وبحسب المواد المذكورة اعلاه فان في حالة البراءة يستحق الموظف راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

 

وفي حال الادانة وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الاساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

 










طباعة
  • المشاهدات: 108342
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
13-07-2023 01:28 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم