17-07-2023 03:35 PM
بقلم : د. نواف بني عطية
" .... إن المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً .... بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية ، أو الانضمام لحزب سياسي ... " اقتباس من الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك المفدى .
لذا ، تعد المشاركة فى الحياة السياسية عنصرًا هامًا من عناصر الديمقراطية، فهى تعتبر النموذج الأوضح للتعبير الحر عن ارآء الموطنين حول مستقبلهم السياسى والإجتماعى
والإقتصادى.
وتتجلى المشاركة السياسية لذوى الإعاقة فى صور عديدة من أبرزها المشاركة فى عملية صنع
القرار السياسي من خلال الأنضمام إلى الأحزاب السياسية .
وقد أهتمت المواثيق الدولية بالأشخاص ذوي الإعاقة وأقرت لهم حقوقًا تلتزم بها الدول التي صادقت على هذه المواثيق والإتفاقيات الدولية لتكفل لهم حقوقهم كاملة وعلى رأس هذه الحقوق المشاركة في العمل الحزبي ، فقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الإنسان فى المادة ٢١ على أن " لكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشؤون العامة لبلده ...".
وجاء فى صدر المادة الثانية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ٢٥ من ذات الوثيقة حيث جاء بها " أن تتاح لكل مواطن بدون تمييز فرصة التمتع بهذه الحقوق دون قيود .."
، وجاء فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النص على حقهم فى المشاركة السياسية
فنصت المادة ٢٩ بأنه" تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية
وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية .."
ولا غرابة أن التشريع الأردني قد واكب هذا الحق لهذه الفئة من أشخاص المجتمع من خلال قانون الأحزاب الأردني ، وقانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧
، تنص المادة (11/
أ/5) من قانون الأحزاب السياسية على ما يلي: (أن
يكون من بين المؤسسين واحد عل الأقل من
الأشخاص ذوي الإعاقة).
يؤكد هذا النص عل ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في
الأحزاب السياسية ويعظم ويعزز دورهم ومكانتهم في
المجتمع وبالضرورة حضورهم في العمل السياسي جزء
مهم في العمل الحزبي .
المادة (5) من قانون ذوي الاعاقات رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧:
أ-لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم
بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس
الإعاقة أو بسببها.
ب- لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقًا صحيًا للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أخر متى كان مستوفيًا للشروط اللازمة.
والمادة (٤٤ / ج) من ذات القانون
" لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة أو تقييد حقهم في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات على أساس الإعاقة أو بسببها" .
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
17-07-2023 03:35 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |