حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,6 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 10721

استمرار الجدل حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وخبراء يؤكدون لسرايا أن أحكامه تقييدية وليست تنظيمية

استمرار الجدل حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وخبراء يؤكدون لسرايا أن أحكامه تقييدية وليست تنظيمية

استمرار الجدل حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وخبراء يؤكدون لسرايا أن أحكامه تقييدية وليست تنظيمية

19-07-2023 10:24 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - خاص ــ  يتواصل الجدل حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 عبر منصات التواصل الاجتماعي والصالونات السياسية التي ترى أن بعض مواد القانون الجديد يجب شطبها تمامًا لما فيها من تقييد للحريات وتكميم للأفواه.


حالة الجدل تصاعدت وتيرتها بعد أن كشف وزير الدولة للشؤون السياسية الأسبق محمود الخرابشة في تصريحات سابقة لسرايا، مخالفة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لأحكام الدستور التي كفلت حرية الرأي والتعبير.


وأضاف الخرابشة، أن الفقرة الأولى من المادة 15 في الدستور الأردني اعطت كل اردني حرية التعبير بالقول والكتابة والتصوير بشرط الا يتجاوز حدود القانون، كما كفلت الفقرة الثالثة من المادة نفسها حرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن حدود القانون.


ولفت إلى أن الدستور نص على أنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بأمر قضائي، ويجوز في حال إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف ووسائل الإعلام والمؤلفات رقابة محدودة على الموضوعات التي تتصل بالسلامة العامة، وفقًا للفقرة الخامسة من المادة 15 بالدستور.


وأكد لسرايا أنه لا يجوز وضع قيود على ممارسة حرية الرأي التي كفلتها النصوص الدستورية، ولا يمكن تعميم قانون على وسائل إعلام من اجل حالات فردية.


وسارعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة خلال احدى البرامج التلفزيونية إلى الدفاع عن مشروع القانون، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة دستورية في المواد التي تم وضعها في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.


سرايا بدورها تواصلت مع الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، لبيان دستورية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.


وقال نصراوين، إن المادة 15 من الدستور الأردني تنص على ضرورة أن تكفل الدولة حرية الرأي، وأن لكل أردني الحق في التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، مشيرًا إلى انه من خلال استعراض المادة 15 من الدستور نجد أن المشرع الدستوري قد اعتبر حرية الرأي والتعبير وفق حدود القانون، ولذلك فإنها ليست حرية مطلقة تمارس دون قيود او احكام.


واضاف نصراوين، الحكومة ترى أن الأحكام والقيود الموجودة في مشروع القانون هي احكام وقيود تنظيمية لحرية الرأي والتعبير، وفي المقابل يرى الإعلاميون والصحفيون والسياسيون وحتى القانونيين بأن هذه الأحكام ليست تنظيمية بقدر انها تقييدية.


وأشار نصراوين إلى أن هذا الخلاف الدائر بين الحكومة والأشخاص حول ما اذا كانت هذه القيود ضرورية ومهمة للمحافظة على النظام العام وتنظم حق الرأي والتعبير، ام انها قيود افرغت الرأي والتعبير من مضمونة كحق دستوري.


وبين أن المادة 128 من الدستور الأردني تنص على انه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، لافتًا إلى ان هذه المادة تؤكد على أن القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات يجب أن لا تمس جوهر الحقوق أو اساسياتها.
وزاد نصراوين، أن المحكمة الدستورية الأردنية أرست مبدأ في غاية الأهمية باعترافها للمشرع الأردني بأن له الحق في تنظيم الحقوق، لكن بينت المحكمة الدستورية ايضًا بأن سلطة المشرع تقتصر على تنظيم هذه الحقوق وليس تقييدها أو افراغها.


وختم نصراوين حديثه لسرايا، بقوله: "أن التساؤل الاساسي بالحكم على دستورية مشروع قانون الجرائم الالكترونية من عدمه يرتبط بفكرة هل هذا التنظيم ضروري ومهم للمحافظة على النظام العام والمجتمع الديمقراطي ونحن ضمن اطار تنظيم هذه الحق؟ ام أن مشروع القانون باحكامه وغراماته المالية الكبيرة غير المعتادة قد جاء لافراغ هذا الحق من مضمونه".











طباعة
  • المشاهدات: 10721
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
19-07-2023 10:24 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم