حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 27498

منع اسقاط الحق الشخصي للمتسبب بالحادث تحت تاثير المشروبات الكحولية

منع اسقاط الحق الشخصي للمتسبب بالحادث تحت تاثير المشروبات الكحولية

منع اسقاط الحق الشخصي للمتسبب بالحادث تحت تاثير المشروبات الكحولية

02-08-2023 05:17 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - اقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية " المعاد " من مجلس الاعيان كما اقره " الاعيان ".

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان في المواد 15 و16 و17.

وقرر المجلس ان تكون العقوبات في المواد الثلاث اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

واصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة الى ان العقوبة ستكون الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة كما يلي (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اوبغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين ).

كما اقر المجلس المادة السابعة عشر والتي اصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اوبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف او بكلتا العقوبتين).

واقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون السير الذي غلظ العقوبات على المخالفين.

واشاد النواب بجهود رجال السير وعملهم لخدمة المواطنين وبجميع رجال الامن العام

وقال وزير الداخلية، مازن الفراية إن مشروع القانون المعدل لقانون السير جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والإصابات الناتجة عنه وتنوع الحوادث.

وأكد الفراية أن البنية التحتية الجيدة تعد هامة في التقليل من حوادث السير لكن لا يجب أن نتوقف عن إجراء تعديلات على القوانين، مشيرًا إلى ارتفاع الحوادث بحاجة إلى "وقفة"، إذ بلغت العام الماضي 169 ألف حادث منها 11510 حوادث تضمنت إصابات بشرية، وبلغ عدد الجرحى 17096 إصابة، و562 وفاة.

ونوه إلى أن الأردن فقد 338 شخصًا بسبب حوادث السير منذ مطلع العام حتى 27 تموز الماضي، وعدد مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في 2022، بلغ 90 ألف، و50 خالفوا المسير بعكس الاتجاه خلال العام الماضي، والقيادة بصورة متهورة 2706 مخالفة.

ولفت إلى أن عدد الحوادث التي تسببت بإصابات بشرية في العام الجاري، بلغ 6331 حادثًا، مضيفًا أن ربع مليون مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم تجدد.

ووافق المجلس على تعريف الدراجات الآلية كالتالي هي مركبات ذات عجلتين او ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الاشخاص او البضائع على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجات الهوائية المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

واقر محلس النواب مادة تمنع اسقاط الحق الشخصي للمتسبب بالحادث اذا كان تحت تأثير المشروبات الكحولية او المخدرات تنص (1 - للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا. 2- لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث).

واقر المجلس مادة تنص (- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (50) كم/ساعــة.‌2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها).

ووافق المجلس على مادة تنص "1- لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل".

ووافق المجلس على المادة التي تنص (أ‌- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-1-المدير نائبا للرئيس.2- أمين عام وزارة الداخلية.3- أمين عام وزارة الادارة المحلية.4- أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان.5- أمين عام وزارة النقل.6- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.7- مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.

8- أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.9- اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين).

الصفدي "للامانة العامة " لاتمنعوا اي مواطن من دخول مجلس النواب

وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ان مجلس النواب هو بيت الشعب وابوابه مفتوحه امام المواطنين لمراجعة النواب.

واضاف الصفدي لا يجوز منع اي مواطن من دخول مبنى مجلس النواب.

الرأي











طباعة
  • المشاهدات: 27498
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
02-08-2023 05:17 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم