حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,6 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 8298

توجه حكومي لتعديل مسمى "قانون الآثار العامة" وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية

توجه حكومي لتعديل مسمى "قانون الآثار العامة" وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية

توجه حكومي لتعديل مسمى "قانون الآثار العامة" وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية

11-09-2023 10:59 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - كشف مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، عن توجه لتعديل مسمى قانون الآثار العامة، ليصبح (قانون التراث المادي).

وقال بلعاوي، اليوم الاثنين، إن دائرة الآثار العامة، أجرت العديد من التعديلات على قانون الآثار العامة الحالي خاصة فيما يتعلق بالمادة 26، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.

وبين أن التعديلات الجديدة، تضمنت؛ رفع وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية في الأردن، والتعامل مع الآثار العامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

بلعاوي، أشار إلى أن الدائرة وصلت إلى المراحل الأخيرة من وضع التعديلات على قانون الآثار العامة، بحيث يصبح مشروع قانون التراث الأردني، مضيفا أنه سيتم رفعه قريبا لمجلس الوزراء، من أجل السير بإقراره وفق القنوات الدستورية.

ولفت إلى أن حماية المواقع التراثية والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتتطلب مشاركة نشطة من قبل المجتمعات المحلية، مشيراً الى أن المواقع الأثرية بشكل عام تعد مصدر فخر وهوية ومرجع للأجيال القادمة، سيما وأن هذه المواقع لها أهمية في تمثيل تنوع الحضارة الإنسانية والعالم الطبيعي، وتعد رموزاً للإبداع البشري، وتعمل كجسر بين الماضي والحاضر.

قانون الآثار العامة (المعمول به حاليا)، ينص في المادة 26 على ما يلي:

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من:

1. قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك.

3. لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون.

4. قام متعمدا بتجريف أو إتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار منقولة أو غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها.

5. زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه.

6. امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة.

7. نقل أي أثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه.

8. قام بسرقة القطع الأثرية.

9. تاجر بالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية.

ب . تتم مصادرة المواد الأثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة أ ومن هذه المادة وتسليمها إلى الدائرة.


هلا اخبار

 










طباعة
  • المشاهدات: 8298

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم