17-09-2023 04:49 PM
سرايا - عرض ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023.
وسمحت المسودة المعروضة، الأحد، لمؤسسات خدمات الرعاية الصحية بتقديم الرعاية في مكان وقوع الحادث إذا تطلب الأمر ذلك، حيث كانت سابقا تكتفي بمكان إقامة المستفيد.
وأضافت المسودة إلى الخدمات المشمولة في النظام الأصلي، خدمتي الصيدلة والصيدلة السريرية، إضافة إلى الأطراف الصناعية والجبائر.
ورفعت المسودة الرسوم المستوفية عن الخدمات لتكون (300) دينار بدل ترخيص المؤسسة، و(200) دينار سنويا بدل كشف سنوي على المؤسسة، حيث كانت في النظام الأصلي تقتصر على (100) دينار بدل دراسة طلب الترخيص و(200) دينار بدل كشف سنوي على المؤسسة.
وتاليا نص المسودة:
نظام
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
رقم (84) لسنة 2016 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023 ) ويقرأ مع النظام رقم (84) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعـدل المادة (2) من الـنـظـام الاصـلـي بـإلـغـاء تعريف (الخدمة) و(المستفيد) و(المؤسسة) والمعنى المخصص لهما الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
الخدمة : أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص عليها في هذا النظام أو الخدمات الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة في مكان وقوع الحادث.
المستفيد : الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث.
المؤسسة : الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد في مكان أقامته أو في مكان وقوع الحادث .
المادة 3- أ- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (ح) و(ط) إليها بالنص التالي:-
ح- الصيدلة والصيدلة السريرية .
ط- الاطراف الصناعية والجبائر.
المادة 4- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.
المادة 5- يعدل النظام الاصلي بإضافة المادة (6) اليه بالنص التالي:-
يجوز ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية .
المادة 6- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (18) من النظام الأصلي بإضافة البند (7) إليها بالنص التالي:-
7- إذا أصبحت المؤسسة غير موجودة على أرض الواقع .
المادة 8- تعدل المادة (23) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم والتعليمات الخاصة بترخيص المؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية للمستفيد في مكان وقوع الحادث.
المادة 9- يعدل النظام الاصلي بإعادة ترقيم المواد من (6-22) الواردة فيه لتصبح من (7-23) على التوالي.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
17-09-2023 04:49 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |