01-10-2023 11:31 AM
سرايا - العقبة – يوسف الطورة – أوقف مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات ، مديرا في الشركة عن العمل ، في اعقاب تسجيل دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة ، بتهمة إعداد مصدقة كاذبة واستعمالها.
واستندت الشركة في قرار وقف العمل استنادا لأحكام المادة ( 71 / أ ، ب ) من نظام الموارد البشرية ، والمادة ( 31 / ج ) من النظام الداخلي الخاص بموظفيها ، وفقا لأحكام المادة ( 55 ) من قانون العمل الأردني رقم ( 8 ) لسنة 1996 وتعديلاته.
وتضمن القرار إيقاف المسؤول عن العمل اعتباراً من الـ 26 من الشهر الجاري ، يرافقها صرف مستحقاته بموجب أحكام المادة ( 31 / د ) من النظام الداخلي للشركة والخاص بموظفيها.
ووفقا لمصادر أن القرار يعود توجيه عقوبة لموظف قبل سنوات ، قبل أن يتم لاحقا إنهاء خدماته بعد تسلسل العقوبات وفقا للوائح العقوبات الناظمة لعمل الشركة.
وحيث أن المادة 266 من قانون العقوبات تنص على أن المصدقة الكاذبة هي "من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير".
وتعتبر جريمة التزوير في المصادقة الكاذبة أحد الجرائم التي عني المشرع الأردني بها ، وافرد لها نصوصا عقابية خاصة ، رغم اعتبارها احد صور جريمة التزوير ، سعيا في السيطرة عليها ومنع انتشارها وذلك من خلال ذكر أركانها الخاصة والصفات التي تتوفر بارتكابها.
ومن ناحية العقوبات وضع لها عقوبات اخف من العقوبات المقر لجريمة التزوير في صورتها العادية ، وجعلها من طائفة الجرائم الجنحوية وليس من الجنايات ، نظرا لقلة خطورتها وتأثيرها على المجتمع مقارنة مع التزوير في صورتها العادية.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
01-10-2023 11:31 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |