05-10-2023 09:42 AM
سرايا - ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوجة عشرينية بالرجوع لمنزل الزوجية ومساكنة زوجها والمكث فيه وطاعته، وذلك بعدما ادّعت بأن لديه علاقات غير شرعية وخوفها من نقل الأمراض وهجرانها بالأشهر، بالإضافة إلى عدم رغبته في إنجاب طفل آخر.
وقال المحامي تقي حسين تقي محامي الزوج بأن المدّعية زوجة موكّله وأنها خرجت من منزل دون مسوّغ شرعي وبدون رضاه، وقد كانت تكثر الخروج على أتفه الأسباب وتفتعل المشاكل وتعامل زوجها بغير احترام، وضمّ تأييدًا لدعواه حافظة مستندات صورًا ضوئية من بطاقة هويته، وثيقة عقد الزواج.
في المقابل ذكرت الزوجة بأنها منذ 3 سنوات متزوجة من المدّعى عليه، وأنها اكتشفت أن له علاقات محرّمة بنساء أجنبيات وهو لا يتحرج من ذلك، وتخاف أن ينقل لها الأمراض الخطيرة المعدية، وهو يهجر فراشها بالشهور ولا يرغب في إنجاب طفل ثانٍ منها، وقد تعدّى عليها بالضرب وحبسها في مسكنه عن الخروج لمرّتين في مدّة حياتهما الزوجية، وسَطَا مرّتين على مصوغاتها الذهبية المودعة في خزانة ملابسها بغير رضاها.
بالإضافة إلى أنه يتّهمها بالجنون، وعدم الأمانة على التربية، وأنها سوف تقتل ابنيهما الرضيع وقد تعسّف في ولايته ونكّل عدّة مرات عن الوفاء لها بما وعدها من تطليقها ما دعاها لرفع دعواها الماثلة بالطلبات المذكورة.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المدعية تقرّ بعدم مساكنتها للمدعى عليه إثر الخلافات الزوجية، ولا تنفي وجود المسكن، وتدّعي أن المانع عن مساكنها للمدعى عليه ما ساقته من أسباب في دعوى الطلاق، ومنها أنه أسكنها في شقة غير مستقلة عن أهله، وحيث إن المدعى عليه ادّعى أنه هيّأ مسكنًا زوجيًا، وقد أقام بيئة تجدها المحكمة تامة عليه من الشهود وما اقترن بها من صور ومحادثات مرّ أن المحكمة ضمتها للأدلة استئناسًا دون دفع بحجة قويمة من المدعية، ولا ينال من ذلك كون المسكن شقة في منزل والده طالما تحقّق وجوده وكفايته وصدق عليه أنه مستقل بمدخله ومنعزل عرفًا عن أهله.
وقد ثبت للمحكمة تمامية شهادة الشهود بأنها مكثت فيه زمانًا راضيةً مطلعة عليه، فإن المحكمة لا تجد ما ادّعته المدعية سببًا جديًا لامتناعها عن متابعة المدعى عليه على محل سكناه المعيّن والصبر مع زوجها فيه، وحيث إن المحكمة قد سلف ورفضت دعوى الطلاق لعدم تمامية البيّنة على وقوع الضرر وأنحائه وأسبابه، فإن حكمها لا يتجاوز المرسوم شرعًا والمنظم قانونًا من وجوب متابعة المدعية المدعى عليه ومساكنته في منزله، ويكون طلب المدعى عليه قائمًا على سبب صحيح من الشرع والقانون وتورد ذلك في منطوقها.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليها متابعة المدعي والرجوع لمنزل الزوجية ومساكنة زوجها والمكث فيه وطاعته