22-10-2023 08:17 AM
سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بدفع 23 ألف درهم لشاكٍ؛ لأنه استخدام بطاقته الائتمانية، وذلك بقصد الحصول لنفسه على أموال والاستفادة مما تنتجه من خدمات بأن قام بعمليات شراء من موقع إلكتروني مع إلزامه بدفع مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض مادي ومعنوي جابر للأضرار التي لحقت بالشاكي، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان الشاكي أقام دعوى قضائية ضد شاب سرق بطاقته الائتمانية بقصد الحصول لنفسه على الأموال والاستفادة مما تتيحه من خدمات بأن قام بعمليات شراء من موقع إلكتروني بالبطاقة الائتمانية الخاصة به، بمبلغ 23 ألف درهم، مطالباً بإلزام السارق بدفع المبالغ التي تم اختلاسها مع دفع مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مادي ومعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وعندما أنكر الشاب ذلك، توجه الشاكي المتضرر للمحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم عن تهمة اختلاس مبالغ مالية بقيمة 23 ألف درهم المملوكة للشاكي المتضرر من استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة به من قبل الشاب المتهم، وذلك بقصد الحصول لنفسه على أموال والاستفادة مما تنتجه من خدمات بأن قام بعمليات شراء من موقع إلكتروني بالبطاقة الائتمانية ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة الشاكي لطلبه والحكم بإلزام المتهم بأن يرد للشاكي المبلغ المطالب به والبالغ قدره 23 ألف درهم، واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.