25-10-2023 08:49 AM
سرايا - ألزمت محكمة العين الابتدائية صاحب ورشة لإصلاح السيارات، بأن يدفع لأحد الشباب مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمركبته.
جاء ذلك بعدما أقام شاب دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام مالك ورشة لتصليح السيارات، بسداد مبلغ 85 ألف درهم قيمة مركبة سلمها إليه، مع إلزامه بدفع تعويض 20 ألف درهم وكذلك الرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى تعرض مركبة الشاكي إلى عطل، دعاه إلى تسليمها إلى المشكو عليه، بهدف إصلاحها، إلا أن المشكو عليه قام باختلاس المركبة، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى التوجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بقيمة السيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقدم سنداً لدعواه صورة من ملكية المركبة وصورة من الحكم الجزائي.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع الشاكي وقدم إعلاناً وشهادة بنهائية الحكم الجزائي موضوع الدعوى وصورة من وثيقة تأمين المركبة موضوع الدعوى، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة جاء بها أن المركبة تم تسليمها إلى أحد مراكز الشرطة وذلك لتسليمها إلى الشاكي، منكراً ادعاءات الشاكي ومطالباً برفض الدعوى.
وبناءً عليه أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف، والذي قرر ندب خبير هندسي متخصص في مجال ميكانيكا السيارات لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق قرار التكليف، وقد باشر الخبير المأمورية المنوطة به وقدم عنها تقريره الذي خلص فيه إلى أن الشاكي سلم المشكو عليه السيارة موضوع الدعوى لإصلاحها في ورشته ودفع الشاكي للمشكو عليه في اليوم التالي مبلغ 2000 درهم مقابل إصلاح جهاز التبريد، ولم يقم المشكو عليه بإصلاح السيارة موضوع الدعوى حتى تاريخه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد النص في المادتين 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية و269 من قانون الإجراءات الجزائية يدل على أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية، فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأضافت أن الأوراق تثبت خطأ المشكو عليه، وقد لحق بالشاكي ضرر يتمثل في المبالغ المسلمة للمشكو عليه لإصلاح المركبة والبالغ قدرها 2000 درهم وفوات الانتفاع بالمركبة والخسائر التي لحقت به جراء ملاحقته للمشكو عليه قضائياً لاسترداد حقوقه، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والأسى والحسرة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكي، بمبلغ 20 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت به.