حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 66281

في إحدى الطرود البريدية .. الجمارك تضبط 58 شيكاً وتحولها إلى النائب العام

في إحدى الطرود البريدية .. الجمارك تضبط 58 شيكاً وتحولها إلى النائب العام

في إحدى الطرود البريدية  ..  الجمارك تضبط 58 شيكاً وتحولها إلى النائب العام

13-11-2023 08:06 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - ضبطت دائرة جمرك مطار التخليص قبل خمسة أشهر عبر النقل البريدي 58 شيكا في إحدى الطرود البريدية دون الإفصاح عنها.

وأصدرت المحكمة قرارا بتغريم الشركة التي تعود لها هذه الشيكات بنسبة 10% من قيمة مبالغ هذه الشيكات.

وبيّنت الوثيقة أن دائرة الجمارك حوّلت تلك الشيكات إلى النائب العام وفق القانون خلافا للمواد 23 و24 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 للعام 2021.

وفي التفاصيل أن قيمة الشيكات تناهز الـ 97 ألفا و844 دينارا و399 فلسا منها 57 شيكا قيمتها 87 ألفا و844 دينارا و399 فلسا ومن شرط صرفها أن تصرف للمستفيد الأول فقط بينما الشيك رقم 58 فقد بلغت قيمته 10000 دينار غير محدد الصرف أي صرفه من قبل حامله.

وتشير التفاصيل الدقيقة أن جمارك المطار وبتاريخ 21/3/2023 قامت بفحص الحافظة البريدية القادمة من الدوحة من قبل (أحد الأشخاص) والمرسلة إلى إحدى أهم «الشركات التربوية الخاصة»، وعند دخولها كان مكتوبا عليها «وثائق»، وبعد التفتيش تم اكتشاف 58 شيكا دون الإفصاح عنها.

وكشف التقرير الموجّه للنائب العام أن تلك الشركة سبق وأن تم ضبطها في مرة سابقة تدخل شيكات بالطريقة نفسها دون الإفصاح عنها بحسب الدعوى رقم (..) العام 2019 في محكمة صلح جزاء عمان.

ووفق المادة (23) من هذا القانون فإن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعت الحد اللازم لتقيد الإقرار عند دخول المملكة أو الخروج منها بأي مبلغ يتجاوز إجمالي قيمته 10 آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مع تطبيق ذلك على حالات النقل المادي عبر البريد أو الشحن.

وفي حال اقتصر النقل المادي للأموال أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها على عدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، ولم ترتبط بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أو جريمة تمويل إرهاب فتفرض غرامة لا تقل عن (10%) من قيمة النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها غير المصرح عنها أو المقدَّم بخصوصها إقرار كاذب، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وذلك استنادا لأحكام المادة (31/د).

 

المصدر: الرأي

 








طباعة
  • المشاهدات: 66281

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم