07-12-2023 12:06 PM
سرايا - أصـدرت المحكمة الإداريـة العُليا حُكماً قطعياً قضى بإلغـاء قـرار صـادر عن مجلـس تأديب موظفـي مستشفى الملك المؤسـس المتضمن إيقـاع عقـوبة الاسـتغناء عن الخـدمة بحق احدى موظفات المستشفى.
جـاء ذلك في جلسـة علنية عقـدتها المحكمة برئاســة القـاضي محمد الغـرير وعضـوية القُضـاة كـل من سـميح سـمحان ورجـا الشـرايري وعلـي أبو حجيله وعدنـان فريحـات وبحضـور وكيـل الموظفة المحـامي راتب النوايسة ووكـيل مستشفى الملك المؤسـس .
وتتلخص وقـائع الدعوى التي اطلعت عليها "سرايا" فان الطـاعنة هـي ممرضة قـانونية وتحمل درجة البكالوريوس في التمريض، وقـد تم تعيينها للعمل لدى مستشفى الملك المؤسس بوظيفة قائم بأعمال رئيس شعبتي الأذنية والعيون منذ تأسيسه وقبل افتتاح العمل به وذلك بتاريخ (4/2/2001) بعقد سنوي، و تم تثبيتها بالخـدمة الدائمة بتاريخ (1/1/2008) بنفس المسمى الوظيفي ، وانه وبتاريخ (1/6/2010) وبعد تقـديم الطاعنة لإجـازة سنوية لمدة (10) أيام ، غـادرت أراضي المملكة لأداء فريضة العمرة، وعند عـودتها الى مركز عملها تفـاجئت بدعوتها للمثـول امام لجنة تحقيق ،وانه وعلى ضـوء رأي المستشار القانوني للمستشفى فقد تم إحالة الطاعنة الى مدعي عام الرمثا للتحقيق معها في المخالفات المنسوبة لها.
وعلى اثر ذلك، أصدرت إدارة المستشفى قـراراً بكـف يدها عن العمل بتاريخ (11/7/2010) ووقـف صرف الرواتب والعلاوات التي تتقاضاها وذلك الى حين صدور قرار قضائي قطعي ، وأنه وبتاريخ (23/5/2018) وبعـد استكمال كافة إجراءات التقاضي المتعلقة بالطاعنة فقد اصدرت محكمة جنايات الرمثا قرارها الذي تضمّن اعـلان بـراءة الطاعنة من جريمتي الاختلاس والاختلاس بالتزوير.
أما فيما يتعلق بجُنحة التهـاون في الواجبات الوظيفية فقد تم اسقاط دعوى الحق العام لشـمولها بقـانون العفو العـام رقـم (15) لسنة (2011) ، حيث تقدمت الطاعنة باستئناف على قـرار محكمة جنايات الرمثا بخصوص جُنحة التهاون بواجبات الوظيفة ، إلا ان محكمة الاستئناف قـررت المصادقة على شمول تلك الجُنحة بقانون العفو العام ولم تبحث في موضوع الاستئناف المقدم من الطاعنة ، وبمجـرد اكتساب الاحكام القضائية الدرجة القطعية ، فقد تقـدمت الطاعنة بتاريخ (17/4/2019) بطلب لمدير عام مستشفى الملك المؤسس يتعلق بإصـدار قـرار بإعادتها الى عملها وصـرف مستحقاتها المالية ، إلا أن إدارة المستشفى احالتها الى مجلـس تأديبي وبعد اسـتكمال الإجـراءات صدر قـرار بالاستغناء عن خدماتها ، مما حدى بها أن تتقـدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة للطعن بقـرار الاسـتغناء عن خدماتها.
وبعد اسـتكمال إجـراءات التقـاضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حُكمـاً قطعياً تضمّن الغـاء قـرار المجلـس التـأديبي بالاستغناء عن خدمـات الطاعنة للغلو في العقـوبة ، حيث وجدت المحكمة من خـلال البينات المقدمة في الدعوى أن المخـالفة المنسوبة للطـاعنة وعلى فرض ثبوتها لا تسـتوجب عقـوبة الاسـتغناء عن الخـدمة .
من جـانبه قـال المحـامي راتب النوايسة لسرايا، أن حُكم المحكمة الإداريـة العُليا هو حُكم قطعي من حيث الغـاء قـرار الاستغناء عن الخـدمة الصـادر بحـق الطـاعنة ، وأن مُؤدى ذلك أنه يتوجب على إدارة مستشفى الملك المؤسس تنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العُليا وإعـادة الطـاعنة الى عملها وبذات الوقت صـرف كـافة مستحقاتها المـالية من رواتب وعـلاوات منذ تاريخ وقفهـا عن العمل في عـام (2010) وحتى تاريخ مباشرتها لعملها ، وكذلك منحها الدرجـة الوظيفية والاقدمية التي تستحقها أسـوةً بأقـرانها من الموظفين والتي حُرمت منها اثنـاء فتـرة توقيفها عن العمل ، وكذلك تسـديد كـامل الاشتراكات والغـرامات عن فترة التوقيف التي تزيد عن (13) عاماً الى المؤسـسة العامة للضمان الاجتماعي.
و أكـد المحـامي النوايسة أنه يتوجب على الإدارات العـامة أن تتحرى الدقـة والموضوعية عند اصـدار قرارتهـا الإداريـة ، لأنه في حـال اصدار قـرار اداري معيب فـإن من شأن ذلك أن يُحمّل الإدارة العـامة تكـاليف مالية باهظـة كانت بغنى عن دفعهـا فيما لو قـامت بمراعـاة قواعـد المشـروعية عند اصـدار القـرارات الإداريـة.