حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,24 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 285100

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار صادر عن مجلس تأديب الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار صادر عن مجلس تأديب الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار صادر عن مجلس تأديب الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك

27-12-2023 02:07 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - خاص - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن مجلس تأديب الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك.


جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة سميح سمحان وعلي أبو حجيله وعدنان فريحات ومحمد العمري وبحضـور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة وممثل النيابة الإدارية.


وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، أن الطاعن تم تعيينه بدائرة الجمارك العامة بتاريخ (23/7/2006) وقد عمل في عِدة مراكز جمركية وهو حاليـاً برُتبة نقيب جمـارك، وفي عام (2016) تمت إحالة الطاعن واخرين الى محكمة جنايات عمان بعد أن تم توجيه عدة تُهم لهم، كما وصـدر قرار بوقفه عن العمل لحين صدور قضائي قطعي.


وأصدرت محكمة جنايات عمان بعد استكمال إجراءات التقاضي حُكماً اكتسب الدرجة القطعية تضمّن اعلان براءة الطاعن من جُرم التزوير وإعلان عدم مسؤوليته عن جناية استثمار الوظيفة بعدما ثبت بأن ما قام به من إجراءات لا يشكل جُرماً او مخالفة وظيفية، وكذلك اعلان عدم مسؤوليته عن جُنحة الاخلال بالواجبات الوظيفية بعدما ثبت بأن ما قام به من إجراءات لا يُشكل جُرماً او مخالفة وظيفية.


وعلى ضوء ما ذكر اعلاه تمت أعادت الطاعن الى عمله وبذات الوقت احالته الى مجلس تأديب الضابطة الجمركية والذي قام بتوجيه عقوبة تخفيض العلاوات المستحقة للطاعن كُلياً لمدة سنة، حيث تقدم بالطعن بذلك القرار الى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً قابلاً للطعن تضمّن الغاء قرار مجلس تأديب الضابطة الجمركية بعدما ثبت لها أن ذلك القرار فاقد للمشروعية ولا يستند على أي أساس واقعي او قانوني سليم، وهو مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها، إذ أنه لـم يثبت ارتكاب الطاعن لأي مخالفة وظيفية او مَسلكية توجب توجيه مثل هذه العقوبة بحقه، خاصةً وانه لم يصدر أي قرار جزائي بإدانته بأي جُرم من الجرائم التي تم اسنادها اليه، كما وأن ملفه الوظيفي يخلو من توجيه أي عقوبة مَسلكية سابقة له وجميع تقاريره السنوية خلال فترة خدمته التي تقارب من (17) عام هي بدرجة ممتــاز، وإن صلاحية مجلس تأديب الضابطة الجمركية ليست صلاحية مُطلقة في توجيه العقوبات كيفما يشاء وانما هي صلاحية مُقيدة محكومة بالتشريعات وبالوقائع ذات العلاقة.


وبعد أن تقدمت النيابة العامة بالطعن بحُكم المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العُليا والتي استمعت الى مرافعات أطرافها، فقد أصدرت حُكمها القطعي الذي قضى بالمصادقة على حُكم المحكمة الإدارية المطعون به والنتيجة الغاء قرار مجلس تأديب الضابطة الجمركية موضوع الدعوى.


مـن جانبه قال وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة لسرايا، اليوم الاربعاء، أن هذا المبدأ الذي أقرته المحكمة الإدارية العُليا من شأنه أن يحمي موظفي القطاع العام من التعسف بحقهم خاصةً من يتم منهم احالته الى القضاء ويصـدر قـرار ببراءته او عدم مسـؤوليته من أي جُرم جزائي.


واضاف النوايسة إن القول أن البراءة وعدم المسؤولية لا تحول دون مساءلة الموظف تأديبياً إنما هو قول ليس مطلقاً بدليل أنه لو كان هذا القول صحيحاً لتمت مساءلة الموظف فوراً عن ذلك الفعل دون انتظار التحقيق والمحاكمة التأديبية اللاحقة على صدور قـرار البراءة او عدم المسؤولية وهذا يستفاد منه أن عدم ثبوت ارتكـاب الفعل يؤدي الى وجوب عدم المساءلة ايضاً ، فالأحكام القضـائية القطعية هـي عنـوان الحقيقـة.













طباعة
  • المشاهدات: 285100
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
27-12-2023 02:07 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم