04-01-2024 12:48 PM
سرايا - وجه النائب عدنان مشوقه سؤالًا نيبابيًا الى رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول بند من بنود معاهدة السلام الموقعة بين الأردن و "اسرائيل".
ولفت مشوقه الى ان بند المعاهدة أشار بوجود لجنة مشتركة مشكّلة بين الأردن وأطراف المعاهدة ولها مهام معينة، متسائلًا عن هؤلاء الأعضاء وصفاتهم الوظيفية وأسئلة أخرى إضافية.
تاليًا نص السؤال النيابي الذي وجهه النائب مشوقه:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
حسب معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل لسنة 1994 والمصادق عليها بالقانون رقم (14) 1994، ورد فيها المادة 11 تحت عنوان التفاهم المتبادل وحسن الجوار البند رقم 3 ان هناك لجنة مشتركة مشكلة بين الاردن وأطراف المعاهدة ولها مهام معينة.
نص السؤال
1. من هم اعضاء اللجنة اسماؤهم وصفاتهم الوظيفية ان كانوا غير متفرغين للعمل باللجنة أو متفرغين؟
2. ماذا عملت اللجنة من توصيات بما يتعلق بالمطبوعات الحكومية في السنوات العشرة المنصرمة وما هي التوصيات والمخاطبات الصادرة عنها وصور لهذه المخاطبات والجهات الموجهة لها؟
3. ماذا عملت اللجنة من مهام موكلة لها في المادة 11 وتوصيات؟
4. ما الاجراءات الحكومية التي تم اتباعها لتطبيق المادة 11؟
5. ما هي الاجراءات القانونية والادارية التي اتخذتها الحكومة بسبب هذه المعاهدة منذ ابرامها؟ ذاكرا كل بند وخطاب التوصية؟
6. ورد في المادة 11 فقرة الاولى بند ج كلمة المطبوعات الحكومية، ما هي المطبوعات الحكومية التي تم تغييرها تنفيذا لهذه الاتفاقية ذاكرين نص طلب التغيير والنسخة المغيرة الجديدة والقديمة من اي مطبوعات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة؟
7. تزويدي بنسخة طبق الاصل باللغة الانجليزية عن المعاهدة كاملة وملحقاتها.
فيما يلي المادة التي يتعلق السؤال النيابي بها:
المادة (11)
التفاهم المتبادل، وعلاقات حسن الجوار
1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فأنهما يتعهدان بما يلي:
أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.
ج- أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف أنه قد حدث خرق لهذه المادة.
.