21-01-2024 09:09 AM
سرايا - أكدت مصادر مختصة في القانون الدولي أن محاكمة الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن ارتكابها جرائم إبادة جماعية هي محاكمة أمور مستعجلة، وأن قرار المحكمة قد يصدر في غضون أيام او اسابيع قليلة، وتوقعت احتمالية أن تطول هذه الفترة نتيجة ضغوط تتعرض لها المحكمة من بعض الجهات، لم تسمها.
وبحسب المصادر فإن حكم المحكمة سيكون ملزما، وانه يمكن لأحد الجانبين أن يستأنف عليه، مُرجحة أن يلجأ الاحتلال إلى هذا الأمر في محاولة منها لإضاعة الوقت بمحاولة لتحقيق أهداف الحرب.
وحول دور مجلس الأمن، قالت المصادر، يأتي دوره من خلال التدخل بشكل فعال لتطبيق الجزء الأساسي الذي قد يصدره حكم المحكمة، والذي يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتوقعت أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة مستعجلة تشمل عددا من الأوامر الاحترازية التي من شأنها حماية الفلسطينيين، أسوة بالدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في 2019.
يذكر انه وعقب الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا إلى «العدل الدولية» ضد الاحتلال الاسرائيلي في كانون الأول الماضي، عُقدت جلسات استماع بشأن التدابير المؤقتة المطلوب اتخاذها بشكل عاجل لوقف «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين بغزة.
وحول فرضية رفض الاحتلال تطبيقه للحكم، يجيب المختص في الشؤون القانونية والجنائية الدكتور مصطفى عواد، انه «من حيث المبدأ فإن القرار ملزم، وعلى جميع الدول الأطراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة الالتزام بقرارات المحكمة».
واضاف: «نصوصها تمنح البعد الإلزامي خصوصا للدول التي توقع إعلانا للقبول باختصاصها أو للدول التي تقبل ضمنا باختصاصها حين توقع على اتفاقيات،تعطي هذه المحكمة الاختصاص عليها».
وبين ان الفقرة الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها، وانه في حال إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر حسب الفقرة الثانية من ذات المادة، أن يلجأ إلى مجلس الأمن.
وتابع: «للمجلس أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم، لكن يمكن تعطيل هذا القرار عبر حق النقض».
وعن سنياريوهات المحاكمة للمرحلة القادمة، قال عواد: «ما زالت القضية في المرحلة الأولى الخاصة بالطلب من المحكمة اتخاذ قرار لوقف العمليات العسكرية، استنادا إلى المادة 41 من نظام المحكمة، والتي تنص على أنه للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت الظروف تقتضي ذلك الامر».
إلى ذلك أكدت المصادر نفسها انها لا نتوقع أن يكون بمقدور القرار الاحترازي وقف اطلاق النار في غزة، خاصة وأن «حماس» هي جهة فاعلة في المعارك غير حكومية تقع خارج نطاق اختصاص «العدل الدولية»، وبذلك لن يكون القرار الذي ستتخذه المحكمة ملزما للاحتلال الاسرائيلي.
ونوهت الى انه من الممكن اتخاذ قرارات احترازية مثل منع الأعمال التي تسبب هجرة السكان، أو حماية المدنيين، أو مراقبة المساعدات المرسلة للقطاع، أو حتى إرسال مراقبين دوليين، وتفعيل آليات الرقابة الاممية لمنع الخروقات الامنية.
وبينت ان دعوى جنوب أفريقيا هي ضمن اختصاص «العدل الدولية» وذلك «بناء على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي صادقت عليها "إسرائيل" في 1949، والتي تنص على أن واجب الدول الأطراف فيها، لا يقتصر على عدم ارتكاب جرم الإبادة الجماعية وإنما كذلك العمل على منع الآخرين من ارتكابه، وبناء بذلك تهدف جنوب أفريقيا لمنع الاحتلال من اقتراف جرم الإبادة.
وقالت ان «العدل الدولية» هي الجهة المختصة، في التحقيق في حرب غزة، ذلك نظرا للأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن تصرفات الاحتلال العدوانية، وهو الامر الذي يشكل دليلا وحجة مقنعة للمحكمة بخرق المادتين الثانية والثالثة من (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية).
الرأي