07-02-2024 01:01 AM
سرايا - دقت اصابات العمل ناقوس الخطر بازديادها عاما بعد عام بعد ان اشارت ارقام تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة إصابية، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين.
وبحسب التقرير التحليلي لاصابات العمل فقد وصل العدد التراكمي الى (602.618) اصابة عمل بارتفاع بنسبة (27.4%) عن العام السابق،وأن معدلات وقوع الإصابة مازالت مرتفعة نسبياً، حيث سجلت المؤسسة حادث عمل كل (25) دقيقة في جميع القطاعات».
وشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في حوادث العمل بنسبة 30% من إجمالي الإصابات، يليه «تجارة الجملة والتجزئة» بـ18%، ثم «الإنشاءات» بـ 13%، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى، بأكثر من 30% من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بـ 14%، ثم إصابات «العمل اليدوي» بـ 12% حسب التقرير.
وبحسب الخبراء أن الارقام لا تعكس الأعداد الفعلية والحقيقية لإصابات العمل والتي من المؤكد بأنها أكثر من ذلك لعدة أسباب، فالعاملون بالإقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات بأنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين، هم بالغالب غير مشمولين بالضمان.
كما أن القطاع الزراعي الذي ما زال عاملوه غير مشمولين بالضمان يعتبر عالميا الأعلى في نسب إصابات العمل من بين مختلف قطاعات العمل الأخرى.
وقالوا ان عدد المنشآت المشمولة بالضمان (54809) منشأة، أي ما يمثل حوالي 31% من المنشآت العاملة، كما يبلغ عدد المشتركين من العاملين في القطاع الخاص حوالي 700 ألف، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل غير مشمولين بالضمان، يضاف إلى ذلك أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين.
وحمل مدير «بيت العمال» حمادة ابو نجم، مسؤولية ازياد اعداد الوفيات الناتجة عن اصابة عمل الى انخفاض اعداد مفتشي وزارة العمل، بحيث لا يتراوح عددهم ما بين 10 الى 15 مفتشا لا يستطيعون مراقبة وتفتيش اكثر من 180 الف منشآة بالمملكة.
وقال ان قانون العمل نص على وجود لجنة ومشرف للسلامة المهنية دورهم وضع قواعد الحمايات والوقاية من اخطار العمل واضراره ولديهم مسؤولية مع صاحب العمل لضمان عدم حصول اصابات عمل، مضيفا ان لوزارة العمل دورا في مراقبة توفر قواعد واجراءات السلامة والوقاية في المنشآة بالاضافة الى دورها حال حصول اصابة عمل في التحقيق حول طبيعة الحادث واسبابه وهي التي تحدد من اين جاء التقصير هل هو من صاحب العمل بعدم توفر وسائل الحماية والوقاية، ام تقصير من العامل نفسه بعدم استخدامه وسائل الحماية او مخالفته لهذه الشروط..
وقال ان اصابة العمل مغطاة بقانون الضمان الاجتماعي فهنالك لجان بمؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس كل حالة اصابة عمل على حدى وتحدد بعدها قيمة التعويض سواءا في حالة الوفاة او الاصابة، لافتا الى أن الدور الاساسي لوزارة العمل في الرقابة والتفتيش ويجب ان يكون لها دور في التحقيق والتأكد عن سبب الحادث لالحقاق الحق والتأكد من عدم تكراره فيما بعد.
واكد ان هنالك تعليمات وانظمة جديدة صدرت مؤخرا لنظام معدل لشروط تشكيل لجان ومشرفي السلامة ونظام اخر لشروط الوقاية والحماية وهذه الانظمة ستقر قريبا لافتا الى اهمية تطبيق هذه الانظمة على ارض الواقع وان لا تبقى انظمة لا تطبق، مشيرا إلى أن قانون العمل اوجد عقوبات على المنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية تبدأ من الغرامات حسب نوع المخالفة وهذه الغرامات تحدد قيمتها من قبل لجان مختصة حال ثبات تقصيرها وعدم التزامها بالشروط بموجب التعليمات والانظمة.
وبحسب وزارة العمل قولها أن الوزارة تحرص دائما على التأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمعايير السلامة والصحة المهنية، كما يوجد في الوزارة مديرية متخصصة بمتابعة بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية لضمان توفير بيئة عمل صحية و آمنة ولائقة خالية من الاصابات وحوداث العمل، كما قامت الوزارة العام الماضي بتحديث الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في القطاع الخاص.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قال ان مسؤولية التزايد الملحوظ في إصابات العمل والتراجع في إجراءات السلامة والصحة المهنية،هي مسؤولية مشتركة على الجميع إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية غير المقبولة، مضيف انه بدا واضحاً من تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي أن هنالك ارتفاعاً في معدلات الإصابات وارتفاعاً في أعدادها وشدّتها وهذا ناجم بالتأكيد عن عدم جدية التعامل مع قضايا السلامة والصحة المهنية والنظر إليها نظرة ثانوية دون اعتبار لأهميتها وانعكاساتها السلبية على الجميع.
وبحسبه لا نستطيع أن نعفي أحداً أو جهة من المسؤولية في هذا الجانب فالعامل مسؤول وصاحب العمل مسؤول والجهات الرسمية المعنية مسؤولة من وزارة العمل ومؤسسة الضمان وغيرهما وكذلك الجهات الممثلة لأصحاب العمل من غرف الصناعة والتجارة والجهات الممثلة للعمال والمهنيين مثل اتحاد نقابات العمال والنقابات المهنية وغيرها.
واكد ان تزايد اصابات العمل وارتفاع معدلاتها يدل على ضعف المتابعة والاهتمام لدى كافة الجهات المذكورة، وبالرغم من خروج الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الى النور مؤخراً، إلا أن هذا لا يكفي، فالمهم هو وضعها موضع التطبيق ووضع برامج محكمة لإنفاذها بحزم.
ولفت الى وجود تشريعات جيدة في هذا الموضوع لكن المشكلة في جدية تطبيقها، ومعظم ما تقوم به الجهات الرسمية الرقابية والمختصة لا يعدو أن يكون فزعات حين تقع كوارث وحوادث وإصابات عمل كبيرة، ثم لا تلبث أن تهدأ وتصمت.
وقال اننا نحتاج للعمل على ثلاثة محاور رئيسة للحد من إصابات وحوادث العمل وهي اولا الحزم في إنفاذ القوانين المتعلقة بقضايا السلامة والصحة المهنية، ثانيا وضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة للعمال في كل القطاعات خاصة بالوقاية من حوادث وإصابات العمل وتعريفهم بمخاطر المهن التي يزاولونها، وكيف يتعاملون مع هذه المخاطر، ثالثا تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية ضخمة على مدار العام بمشاركة كل الأطراف المعنية للتوعية والتثقيف بقضايا السلامة والصحة المهنية وأهميتها للجميع.
وبحسب تعريف إصابات العمل هي جميع الحوادث التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعّمال، والتي قد ينتج عنها إصابة جسدية، أو الإصابة بمرض، أو الوفاة، تشمل إصابات العمل الإصابات الناتجة عن أحداث العنف، والتعرض لهجوم من الحيوانات، والتسمم، ولسعات الحشرات، والتزحلق، والسقوط، وسقوط الأجسام الثقيلة، وحوادث السير، وغيرها.
والإجراءات المتبعة في حالات اصابات العمل هي تقديم الوثائق إلى مديرية السلامة والصحة المهنية من قبل صاحب العمل أو العامل أو المستحقين للتعويض و في حال عدم وجود إشعار الإصابة بالعمل يتم تعبئته،تدقيق الوثائق من قبل مفتش العمل،القيام بزيارة تفتيشة لمؤسسة صاحب العمل وعمل تقرير زيارة يشمل اقرار صاحب العمل بالإصابة
وفي حالات الوفاة تطلع لجنة مختصة بمؤسسة الضمان على تقارير الشرطة والدفاع المدني للتأكد ان الوفاة ناتجة عن اصابة عمل.
ويوفر تأمين إصابات العمل، الذي تطبقه مؤسسة الضمان الإجتماعي، الحماية للعامل عند إصابته بأحد أمراض المهنة المعتمدة، أو نتيجة الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب إلى مكان العمل والإياب منه بالشكل المعتاد.
وتشمل خدمات التأمين، بالإضافة إلى؛ نفقات العناية الطبية؛ البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل، والرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب، وكذلك الرواتب الشهرية للمستحقين ونفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة الإصابة.
و العامل إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي (75%) مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.
و يحرم المصاب من حقه في البدل اليومي و تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب، أو بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة، وكذلك؛ إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها، ويتم إثبات هذه الحالات من خلال التحقيق الذي تجريه مؤسسة الضمان أو تعتمده.