08-02-2024 08:24 AM
سرايا - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكيين (زوج وزوجة) ومالك شقة (متهم) بإلزامه بأن يؤدي للشاكي وزوجته مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية والمادية والصحية والنفسية، نظير دخول الشقة من دون إذن مسبق من الزوجين، ومن دون موافقتهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان «مستأجر» أقام دعوى قضائية ضد مالك شقة، نظير قيامه بالدخول إلى شقة من دون إذن منه، حيث كان يتواجد الشاكي مع زوجته في الشقة، الأمر الذي دفع الشاكي للمطالبة بإلزام مالك الشقة، بدفع مبلغ 500 ألف درهم، عما أصابه وزوجته من أضرار أدبية ومادية وصحية ونفسية ومس سمعتهما وكرامتهما ومركزهما الاجتماعي، مع فائدة قانونية بمقدار 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المتهم بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمادية والصحية والنفسية، فاستأنف الشاكي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر وحددت يوماً للنطق بالحكم.
وذكرت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه مالك الشقة، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي زوجته في إقامة الدعوى الماثلة فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في (دخول غرفة الشاكي وزوجته من دون إرادتهما) يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى مالك الشقة بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت.
وأوضحت المحكمة أنه عن طلب التعويض في مواجهة مالك الشقة، حيث كان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ مالك الشقة في التعدي على حرمة الغير والدخول للغرفة التي يقطن بها الشاكي مع زوجته من دون موافقته، وتسبب في الضرر النفسي والمادي عليهما والمتمثل (بذل المال في الانتقال لفندق آخر)، (والضرر المعنوي، وهو الألم النفسي والتعدي على شرفه وعرضه)، لافتة إلى أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ مالك الشقة قد ألحق بالشاكي وزوجته أضراراً مادية ومعنوية المذكورة سالفاً، الأمر الذي وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً شاملاً مناصفة بينهم.