11-02-2024 08:18 AM
سرايا - قضت محكمة التمييز برفض طعن مدير في شركة نجارة حكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وبكفالة قدرها 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة إثر تسببه عن طريق الخطأ في وفاة عامل في الشركة.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ان النيابة العامة قد أتهمت الطاعن في قضية جنحة حيث إنه تسبب عن طريق الخطأ في وفاة احدى العمال نتيجة اخلاله بما تفرض عليه أصول المهنة بأن ارتكب المخالفة التي تسببت في وفاة العامل، حيث ان المتهم وهو مدير قسم الآلات والخشب لم يتلزم بمراعاة تدريب عدد كاف من العمال على استخدام وسائل مكافحة الحريق لضمان التصرف المناسب في حال نشوبه، ولم يلتزم بمراعاة توعية العمال بأخطار الحريق بطريقة منعه ومكافحته، اذ انه وبسبب نشوب حريق في احدى الآلات في الشركة ومحاولة فريق العمل اطفاءها أصيب العامل المجني عليه بحروق متفرقة في جسده، وعلى اثرها نقل الى المستشفى الا ان المجني عليه توفي متأثرا بجروحه.
وأشار محامي المتهم بدفاعه ان موكله الطاعن قد أدين بجريمة القتل والتسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجني عليه بسبب احدى الآلات بالشركة، الا ان الالة التي تسببت في وفاة المجني عليه قد تم توريدها للشركة وفقا للمواصفات والمعايير المتضمنة لنظام إطفاء الشرر، وبذلك تكون الشركة التي تم توريد الالة منها مسؤولة عن توصيل هذا النظام وتشغيله وفقا للعقد المبرم معها الا ان الشركة الموردة لم تقم بتوصيله وبذلك تكون خالفت التزامها التعاقدي خاصة وان مده الضمان لها انتهت قبل الواقعة دون حدوث اعطال، مما ينفي عن موكله ركن الخطأ ويقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر الذي اتبع عن الحادثة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بمعاقبة المدير بالحبس لمدة 3 أشهر وبكفالة قدرها 100 دينار، إلا أنه لم يرتض بالحكم الصادر عليه لذا؛ استأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف حيث قوبل استئنافه بالرفض.