02-06-2024 12:05 PM
سرايا - قضت محكمة جنايات عمان بحبس متهم بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، لإجبار طفليه على ترك المدرسة وتسخيرهما لأعمال التسول على الإشارات الضوئية.
وأدانت المحكمة المتهم بجناية الإتجار بالبشر الواقع على حدث لم يكمل الـ 18 من عمره، فيما أعلنت براءة الأم من التهمة لعدم كفاية الأدلة، خاصة وأنها منفصلة عن المتهم، وكانت حضانة الطفلين لوالدهما أثناء ضبط أحدهما يمارس التسول.
وتلخصت وقائع القضية أنه وبتاريخ 28/8/2023 وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية وورود معلومات إليهم بقيام أحد الأطفال بالتسول في شارع مكة نزولا باتجاه وادي صقرة، حيث تم التحرك إلى الموقع وتمت مشاهدة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات يقوم بالتسول.
وبعد ضبط الطفل تم تحويله إلى وحدة الإتجار بالبشر، ليدلي باعترافات أن والده يقوم بتشغيله وتشغيل شقيقه الآخر (الحدث) في أعمال التسول على الإشارات الضوئية وفي عدة أماكن على فترات متقطعة وبواقع 3 او 4 ايام من كل أسبوع، وذلك تحت مظلة بيع سلع بسيطة كبيع "العطور او باكيتات الفاين"، بقصد استدرار عطف الجمهور لغايات التسول، وقد كان الأب يمارس الضغوط ووسائل الضرب والعنف بحق ولديه القاصرين لإرغامهما على ترك المدرسة ولاستغلالهما في أعمال التسول بذريعة مواجهة الظروف المعيشية السيئة، وكان المتهم "الاب" يتقاضى من ولديه القاصرين حصيلة النقود التي يجمعانها من أعمال التسول.
ووجدت المحكمة في قرارها أن هذا الاستغلال يمثل شكلا من أشكال استغلال قاصر (دون الثامنة عشر) أي في سبيل تحصيل مبالغ نقدية وهو أحد صور التجار بالبشر .
الغد