03-06-2024 01:43 AM
سرايا - صدرت في الجريدة الرسمية أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت لسنة 2024، والصادرة استنادا لأحكام المادتين (11/ك) و(22/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبموجب الأسس؛ تعفى المنشآت من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، بنسب متفاوتة تتراوح بين 40-70%، ووفق شروط محددة لتلك الغاية.
وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) على أنه تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون .
وبموجب الفقرة (أ) من المادة (21) على المنشأة أن تقدم للمؤسسة (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) البيانات التاليـة مفصلـة تتضمن أسـماء العاملـين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:
1.الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام.
2.الذين التحقوا بالعمـل لديها خلال العـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهايـة الشـهر التالي لالتحاقهم بالعمل.
3.الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهايـة الشـهر التالي لانتهاء خدماتهم .
فيما تنص الفقرة (ج) من المادة (22) على أنه تلتـزم المنشـأة التي لم تقتطع الاشـتراكات عن كل أو بعض العاملـين لديهـا أو التي لم تـؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة .
القطاع العام
ووفق الأسس؛ تعفى منشآت القطاع العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، إضافة إلى السفارات والملحقيات والمراكز التابعة لها والقنصليات والهيئات الدبلوماسية كافة، من 70% من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014.
القطاع الخاص
وبحسب الأسس، تعفى منشآت القطاع الخاص من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، وفقا لما يلي:
بنسبة 70% للمنشآت المشمولة بأحكام القانون التي تبادر بإبلاغ المؤسسة عن مخالفة لديها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من بداية الشهر التالي لوقوعها، ويثبت للمؤسسة صحة البيانات المقدمة منها.
بنسبة 70% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام القانون، ويتم شمولها بأثر رجعي قبل مرور 3 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيها.
بنسبة 50% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام بأثر رجعي بعد مرور 3 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيه، وقبل انقضاء 6 أشهر من ذلك التاريخ.
بنسبة 40% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام القانون بأثر رجعي بعد مرور 6 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيه، وقبل انقضاء 12 شهرا من ذلك التاريخ.
وتمنح منشآت القطاع الخاص نسب الإعفاء الواردة أعلاه، في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها مع الفوائد والغرامات المترتبة نقدا أو بموجب عملية تقسيط بعد حسم نسب الإعفاء، وفي حال تخلفت المنشأة عن تسديد 6 أقساط متصلة أو متفرقة أو نصف عدد أقساط الاتفاقية أيهما أقل يتم إلغاء الإعفاء الممنوح لها.
صلاحيات إعفاء لمجلس إدارة الضمان
ويتولى مدراء إدارات الفروع ومديري مديريات تنفيذ هذه الإعفاءات، وفقا للشروط الواردة فيها، وبناء على الطلب المقدم من المنشأة، ودون الحاجة لصدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بذلك.
ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز 70% من الغرامات المترتبة عليها بموجب أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، وذلك إذا تبين أن هناك ظروف أو أحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.
ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس التأمينات عدم ترتيب غرامات أو مبالغ إضافية على المنشآت إذا تبين أنها لم تكن ناتجة عنه خطأ من المنشأة أو مسؤوليتها.