15-06-2024 08:09 AM
سرايا - رفع عامل دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها «الشركة التي يعمل بها» بدفع مبلغ 100000 درهم كتعويض مادي ومعنوي، واحتياطاً نُدب طبيب شرعي لبيان الأضرار والإصابات التي لحقت بالمدعي بسبب حادث السقوط وتحديد نسبة عجز كل إصابة أو أضرار لحقت به وبيان انتفاء منافع أي من أعضاء جسمه وما لحق به من خسارة وما فاته من كسب.
وأوضح العامل أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، وأثناء عمله في أحد المواقع التابعة للمدعى عليها تعرض لحادث سقوط من علو 4 أمتار، ونقل على إثره لمستشفيات الظفرة، وتم تشخيص حالته بكسر غير محدد في الكعب الأيسر وألم في القدم اليسرى، وأجريت له جراحة بالمستشفى وهي عملية الاختزال المفتوح والتثبيت الداخلي للكعب الأيسر، وتم وضع جبيرة قصيرة في الساق، وكان ذلك نتيجة عدم أخذ المدعى عليها الاحتياطات ووسائل الأمن، وعدم توفير الأدوات اللازمة بذلك.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره (60 ألف درهم) تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي ومن التقرير الطبي المرفق بالأوراق، والذي تطمئن إليه المحكمة، أن إصابة المدعي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وكذلك عدم قيام المدعى عليها بتوفير أدوات الأمن والسلامة ولم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المدعي وإحداث عاهة مستديمة وعجز دائم، وعليه فإن المحكمة ونظراً لجميع المستندات المقدمة تقضي للمدعي بتعويض مادي غير مقدر (حكومة عدل) مبلغ قدره 35 ألف درهم، وفق ما سيرد بالمنطوق، وأما الأضرار الأدبية التي أصابته من حزن وأسى وحسرة في شعوره وعاطفته وإحساسه نتيجة الإصابة سالفة الذكر، فإن المحكمة تُقدر التعويض الأدبي بـ 25 ألف درهم.