26-06-2024 12:46 AM
سرايا - تتصدر قضية الحجاج الأردنيين الذين توفوا خلال أداء مناسك الحج الرأي العام الأردني، حيث أسندت النيابة العامة جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه، وذلك بعد وفاة 99 حاج وحاجة.
وتعرف المادة (2)من قانون الاتجار بالبشر الجماعة الإجرامية المنظمة؛ بأنها جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر موجودة ولو لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب فعل او اكثر من الافعال المجرمة وفقا لاحكام هذا القانون من أجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
وتعني جرائم الاتجار بالبشر وفق المادة (3) من القانون؛ استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص.
أو استقطاب أو نقل أو إيواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق،
وتعني كلمة (الاستغلال) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او
الاستعباد أو نزع الاعضاء او في الدعارة أو التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي.
وقال المختص بقضايا الاتجار بالبشر المحامي سالم المفلح، بأن المادة (3) من قانون الإتجار بالبشر عرفت الإتجار بالبشر بشكل واضح من خلال استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم وهذا الاستغلال له عدة صور وهي الاحتيال أو الإجبار والخداع وهذه الحالة يمكن أن تنطبق عليها الاتجار بالبشر، منوهاً أن الحجاج الأردنيين تعرضوا للخداع من قبل شركات ومكاتب استغلت بعد نقلهم حالة الضعف وهم دون تصاريح رسمية وإجبارهم بدفع مبالغ مالية وهم بحالة ضعف.
وأضاف بأن القانون الأردني في المادة (8) حول عقوبة الاستقطاب بقصد الاستغلال يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه أو وعد بذلك، أو ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون.
وبيّن بأن الأفعال المستخدمة في جريمة الاتجار بالبشر ومنها نقل الأشخاص من مكان لمكان (مكاني أو مهني) حيث تم تحريك الضحايا من مكان لآخر إلى خارج حدود الدولة، كما تعرضوا للوعود الكاذبة مثل نقلهم إلى جبل عرفات وإتمام جميع مناسك الحج وهذا لم يتم على أرض الواقع، وهذه الأفعال يعاقب عليها قانون منع الاتجار بالبشر. وأكدت الخبيرة في قضايا حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، بأن حجيج بيت الله الحرام الذين تم التغرير بهم من قبل بعض الشركات لأداء مناسك الحج خارج الإطار القانوني والإجراءات الاصولية المتبعة، فإن ما تم بحق هؤلاء الأفراد يشكل انتهاكا لحقهم المتأصل في الحفاظ على كرامتهم الإنسانية من خلال ضمان وجودهم في ظروف إنسانيةومعيشية تكفل بقاءهم وسلامتهم.
ونوهت بأن هذه الأفعال شكلت انتهاكاً لحقهم في الحياة وحقهم في الأمان والسلامة الجسدية، اما على صعيد التشريعات الوطنية فإن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الاحتيال المجرم بموجب قانون العقوبات الأردني وترقى في حالات أخرى لتشكل جريمة الاتجار بالبشر المجرمة بموجب قانون الاتجار بالبشر الذي أقره الاردن وبما يتوافق مع بروتوكول منع ومراقبة الاتجار بالبشر الدولي الذي صادق عليه الأردن.
الرأي