05-07-2024 11:26 PM
سرايا - قال مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين الاردنيين، المحامي عبد الله العموش، إن اللجنة تابعت الأحكام القضائية التي صدرت بحقّ عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية.
وأضاف العموش أن اللجنة تابعت عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والعامة والتي تحال إلى المحكمة، مؤكدة تمسكها بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني، والتي تنصّ على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"، بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير، ونصّ المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وطالب العموش باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن، كون قانون الجرائم الالكترونية جاء فضفاضا و يحمل عقوبات مغلظة.
وأكد العموش ايمان اللجنة بنزاهة القضاء، داعيا إلى ارساء قواعد العدالة التصالحية.
وأكد العموش أن لجنة الحريات ترصد أغلب القضايا المحالة من وحدة الجرائم الالكترونية، وقد تابعت اللجنة عدد من القضايا والتي منها ما زال منظورا و منها ما اكتسب الدرجة القطعية و منها ما أصبح قيد التنفيذ.
ولفت العموش إلى أنه ومن ضمن من تم ادانتهم مؤخرا بحكم مكتسب الدرجة القطعية المحامية هلا قطينة، والتي تم ادانتها والحكم عليها بغرامة بقيمة (٥٠٠٠) الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية، بالاضافة إلى الإعلامية هبه ابو طه و التي تم ادانتها سندا لنصوص المواد 15 و 17 من قانون الجرائم الالكترونية و الحكم عليها سنة واحدة وتمّ تنفيذ الحكم بمواجهتها مباشرة وقد تم تقديم طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة الا انه رفض من قبل القاضي المختص.
وتابع العموش أن من بين القضايا أيضا التي رصدتها اللجنة تنفيذ الحكم بمواجهة الصحفي أحمد حسن الزعبي، والذي تمت ادانته سندا لقانون الجرائم الالكترونية بقرار مكتسب الدرجة القطعية و الحكم عليه لمدة سنة و رفض طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة ..
وأشار العموش إلى ادانة الناشط خالد الناطور بغرامة بقيمة (٥) الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية بعد ان صدر حكما بعدم المسؤولية امام محكمة الصلح ليصار لاستئنافه من قبل المدعي العام و صدور قرار بادانته و الحكم عليه بغرامة (٥) آلاف دينار بقرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية و الذي تم نظره تدقيقا. بالاضافة الى قضايا اخرى متعلقة بنشطاء اخرين على خلفية تعبيرهم بالرأي منها ما فصل و منها ما زال منظورا.
ولفت العموش إلى المادة (25) من قانون العقوبات، والتي نصّت على بدائل الاصلاح المجتمعي و نص المادة 54 من ذات القانون على شروط تطبيقها.
ووفقا لوزارة العدل فقد استبدلت المحاكم عقوبة الحبس ب 1613 عقوبة بديلة منذ بداية العامة الحالي و حتى بداية حزيران .
وأكد العموش على أنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
وقال العموش إن لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان تتابع النتائج القانونية التي تمسّ بالحريات العامة وحقوق الانسان المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية، و ما زالت على استعداد لتمثيل اي شخص يلجأ لنقابة المحامين في اي دعوى متعلقة بالحقوق و الحريات على سبيل التطوع من قبل فريق مختص.
وأكد العموش أهمية إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما لا يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية في حماية الحريات والحقوق.