حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 11675

"الدستورية" تلغي بندا من قانون الزراعة لتداخل السلطات بين القضاء والحاكم الاداري

"الدستورية" تلغي بندا من قانون الزراعة لتداخل السلطات بين القضاء والحاكم الاداري

"الدستورية" تلغي بندا من قانون الزراعة  لتداخل السلطات بين القضاء والحاكم الاداري

14-07-2024 11:46 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015لعدم دستوريته .

وحول تفاصيل هذه القضية المثيرة فقد قام متصرف احدي الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الراى" من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا" تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال".

لم يقبل الطاعن "المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة والإحاطة والمذكرات فان المحكمة الدستورية قد وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة الاردنية اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر الغول على غيرها حيث تنص المادة 102
"تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المحاكم المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول"
وتنص المادة (103/1) "تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للاجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي فضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون" .

وبين القرار ان النص الدستوري هو الذي يحد من غلواء التشريع ويعصمه من الجموح الى متاهات التجاوز وتخطي الحدود وافرد للقضاء اختصاصات بضمانات وحصانات لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عن مراميها منيطا بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بحيث تصدر باسم جلالة الملك حيث أن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء هو انتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور وعليه فان النص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل واعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء في دعاوى الحراج والمراعي والذي جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات حيث أن المحكمة ترى عدم دستورية العبارة التي نصها (أو الحاكم الإداري المختص) وتقرر المحكمة عدم دستوريتها والتي ترأسها رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد المحادين وعضوية ثمانية قضاة آخرين.

المصدر: الرأي - خالد العجارمة

 








طباعة
  • المشاهدات: 11675
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
14-07-2024 11:46 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم