حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,31 أكتوبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 15080

9 مُدانين خلف القضبان بجرائم المال الأسود في آخر 8 سنوات - تفاصيل

9 مُدانين خلف القضبان بجرائم المال الأسود في آخر 8 سنوات - تفاصيل

9 مُدانين خلف القضبان بجرائم المال الأسود في آخر 8 سنوات - تفاصيل

20-07-2024 03:26 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - من أجل ضمان عدم التأثير على إرادة الناخب، ومن أجل غاية وطنية عليا تتمثل بانتخابات برلمانية نزيهة تعبر عن جمهور الناخبين، جرّم المشرع الأردني أيَّ محاولة لعرض أو طلب أيِّ خدمة أو مال يُقصد منها التأثير على قناعة الناخب الحرة وبالتالي التأثير سلباً على نزاهة الانتخابات.


تنبه الأردن مبكراً لأهمية أن تكون الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة جمهور الناخبين فوضع من أجل هذا أساسًا تشريعيًا لا تهاون فيه ينص على الحبس حتى 7 سنوات لكل من يثبت اقترافه قولاً أو فعلاً يُراد منه شراء ذمة الناخب أو العكس كأن يحاول النَّاخب شراء ذمة المترشح من خلال ما يسمى بـ "المال الأسود" بمختلف أشكاله سواء أكان الوعد بخدمة أو وظيفة أو تقديم مال أو طلب ذلك من مترشح حيث نجح التشدد في هذه المسألة في كبح جماح مستخدميه.


خلال بحث على مدى 68 يوماً حول النصوص القانونية التي تُجرِّم ما يعرف بـ "المال الأسود"، تبين أن هناك عدَّة نصوص تشير إلى هذا النَّوع من المال ومن بينها، "إعطاء ناخب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أقرضه مبلغًا من المال أو منفعة من أجل الاقتراع على وجه خاص، والدخول إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأيٍ من المسؤولين عن إجرائها، والقبول أو الطلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع، أو قَبِلَ أو طَلَبَ بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص.

ولدى الاطلاع على أرقام وملفات المحاكم تبين أن عدد من حكم عليهم بهذا الجرم على مدى السنوات الثماني الماضية ظل في أضيق نطاقاته حيث تمَّت إدانة 9 مجرمين بهذه الجناية وحكم عليهم الوضع بالأشغال المؤقتة والحبس لمدة 3 سنوات ما يشير الى أن الانتخابات النيابية السابقة كانت نظيفة من "شبهة المال الاسود" لسببين: الأول ثقافة الأردنيين العالية، مترشحين وناخبين، وقناعتهم بأن المال الأسود هو رشوة تجرح كرامة الإنسان، والثاني هو صرامة القضاء وتشدده في هذه القضايا وتحقيق الرَّدع العام والخاص بها.

وبالعودة إلى ملفات القضايا الموجودة على محركات البحث القضائية بين عامي 2014 2024 وتبين وجود 28 قضية تمَّ النَّظر فيها وتندرج تحت مواد قانونية تحارب وتمنع تسرب "المال الأسود" للعملية الانتخابية بواقع قضيتين عام 2014، وواحدة عام 2015، و3 عام 2017، و3 عام 2019، و9 عام 2020، و9 عام 2021، وواحدة عام 2024.

ووجد أن جريمة إعطاء ناخب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أقرضه مبلغًا من المال أو منفعة من أجل الاقتراع على وجه خاص كانت بمجموع 21 قضية توزعت خلال العام 2014 قضيتان، وثلاث قضايا خلال الأعوام 2015 و2017 و2018، و16 قضية خلال عامي 2020 و2021 بواقع 8 قضايا في كل عام.

وسجلت المحاكم خلال العام 2017 قضية واحدة بجريمة الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

أما القضية التي سجلت خلال العام الجاري فتتعلق جريمة القبول أو الطلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع .

وسجلت المحاكم 4 قضايا بجريمة قبول أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص توزعت على قضيتين عام 2018 وواحدة عام 2020 وواحدة عام 2021.

وفي تفاصيل ملفات القضايا تبين أنَّ النيابة العامة أسندت للمتهمين فيها عام 2016 جناية شراء الاصوات بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 59/أ/1 من قانون الانتخاب، والمادة 76 من قانون العقوبات، وتلخصت تفاصيل القضية بضبط المشتكى عليهم وبحوزتهم مجموعة من الهويات الشَّخصية، وبالتحقيق معهم افادوا بجمعهم هويات بعض المواطنين من اجل التصويت ودفع مبلغ 15 دينارا عند استلامهم اي هوية مقابل ذلك، وقاموا بجمع الاصوات مقابل مبالغ مالية، لتصل المحكمة إلى قناعة بمعاقبة المتهمين بوضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.

خلال العام 2020 أسندت النيابة العامة لمتهمتين جناية عرض منفعة ومال على الناخب من أجل حمله على الاقتراع لشخص معين خلافاً لأحكام المادة 59/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 201، حيث تبين للمحكمة قيام متهمتين بالاتصال بمواطنين وإبلاغهم بوجود مساعدات عينية من مبادرة اجتماعية مثل: "صوبة أو حرام" لكن يشترط للحصول على هذه المساعدات هو التصويت في الانتخابات لصالح مترشح.

وثبت بالتحقيق أن المتهمة كلَّفت متهمة أخرى بالاتصال بأشخاص تم تنظيمهم بكشف مع اسمائهم وأرقام هواتفهم وهم ابناء الدائرة الانتخابية نفسها وعرضت عليهم الحصول على المساعدة شريطة الاقتراع لنفس المرشح وعملاً بالمادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية جرمت المحكمة المتهمتين بجناية عرض منفعة اومال على الناخب من اجل الاقتراع على وجه معين ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم لكل واحدة منهما، ونظرا لظروف لكونهما معيلتين لاسرتيهما ولاتاحة الفرصة أمامهما لتعديل سلوكهما ولكونهما غير مكررتين بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقهما لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة.

خلال العام 2018 وجهت تهمة طلب مبلغ من المال بقصد الاقتراع على وجه خاص خلافاً لاحكام المادة 59/أ/2 من قانون الانتخاب لأحد الأشخاص، حيث تبين للنيابة العامة أنَّه وقبل الانتخابات النيابية بأسبوع تقريبا وبعد الساعة الواحدة صباحا وبينما كان المشتكي في مركبته متجها باتجاه مقر نائب تفاجأ بالسيارة التي كان يقودها المتهم بمحاولة قطع الطريق أمامه وكان معه شخص اخر لم يتمكن من معرفته وتوقف المشتكي ونزل باتجاه المتهم وكان مضطربا وطلب منه مبلغ 3 آلاف دينار ثم رفع المبلغ إلى 20 الف دينار ولدى استفساره عن سبب طلبه هذا المبلغ اخبره بأن هناك مقطع فيديو يظهر فيه بيع وشراء الاصوات.

ولجأ المواطن إلى المركز الأمني وابلغهم بما حصل معه وتم استدراجه وتحديد مكان للقاء معه واستغرقت العملية يومين وتم تحديد المكان وألقي القبض عليه متلبسا، وحينها ثبت للمحكمة ارتكابه للجريمة وعملاً بأحكام المادة 59/أ/2 من قانون الانتخاب وبدلالة المادة 20 من ذات القانون وضعت المحكمة المجرم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.

ووجد في أروقة المحاكم قضية خلال العام 2020، حيث أسندت النيابة العامة لمتهمين جريمة جناية اعطاء ناخب مباشرة او بصورة غير مباشره منفعة او العرض عليه او التعهد له بمبلغ مالي او منفعة من أجل حمله على الاقتراع على وجه معين خلافاً لأحكام المادة 59/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016.

وتبين في هذه القضية أنَّه وبعد إعلان قوائم وأسماء المترشحين لانتخابات مجلس النواب الاردني 19 ضبطت الهيئة المستقلة للانتخابات ثلاثة مقاطع مصورة يظهر فيها متهمين يتحدثوا عن آليه شراء اصوات من أشخاص وعلى اثر ذلك تم إحالة هذه المقاطع الى المدعي العام حيث تم تحريك الدعوى ضدهم.

وجرى تداول هذه المقاطع ويظهر فيها المتهمون وهم يقومون بالتفاوض مع اشخاص لشراء اصوات لصالح المدعو المرشح عن الدائرة التي كان فيها مقابل 20 دينارا لكل شخص يدلي بصوته على ان يتواجد باص عند المدرسة التي يجري فيها الاقتراع وكل مقترع يقسم على القرآن بأن يقوم بالتصويت وبعد ان يخرج ويثبت وجود الحبر على اصبعه يحصل على المبلغ، وفي مقطع آخر يرتفع السعر إلى 25 دينارا، وفي مقطع ثالث تظهر فيه فتاتان يقمن بالاتفاق مع شخص ثالث على احضار اشخاص للتصويت لصالح المرشح في الدائرة لقاء مبلغ 20 دينارا عن كل صوت و 200 دينار تدفع له مقابل احضار هؤلاء الاشخاص .

وقامت المحكمة بإجراء الخبرة الفنية على مقاطع الفيديو بمعرفة الخبير واثبت تقرير الخبرة الفنية تطابق صور المتهمين مع صور الاشخاص الظاهرين في التسجيلات تطابقا تاما واكد التقرير ظهور المتهمين جميعا في التسجيلات وهم يقومون بالاتفاق مع اشخاص لشراء اصوات الناخبين لصالح المرشح بسعر (20-25) دينارا للصوت الواحد مع بيان وتحديد آلية الدفع والشراء واجراء التصويت مع الاشخاص الذين اتفقوا معهم وذلك يوم الانتخاب وتبين من ملف القضية أنَّ أحد المتهمين وبناء على طلب شخص من حملة أحد المرشحين قام بعرض مبلغ مالي على زوجته و35 شخصًا آخرين من عائلته مقابل 20 دينارًا من اجل التصويت للمرشح.

وأكد الخبير أن التسجيلات حقيقية ولم تتعرض لأي عمليات تحريف او تعديل وباستجواب المتهم اعترف انه قام بالاتفاق مع المتهم على احضار اشخاص للتصويت لصالح والده في الانتخابات، وقرَّرت المحكمة عملاً بأحكام المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وضع المجرم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم ونظرا لظروفه ولكونه معيلا لأسرة ولظروف الدعوى ولاتاحة الفرصة أمامه لتعديل سلوكه ولكونه غير مكرر بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات قرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

خبراء في التشريع والقانون وحقوق الإنسان أكدوا أهمية تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية والتشدد بها لضبط العملية الانتخابية ووصول ممثلين الى مجلس النواب يعبرون عن إرادة الشعب الحرة في اختيارهم.

الخبيرة في التَّشريع والقانون وحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني قالت، إنَّ قدرة الأفراد على ممارسة الحق بالانتخاب بصورة حرة ودون تأثير على ارادتهم "تُعدُّ احد الاعمدة الرئيسة التي ترتكز عليها العملية الانتخابية، وهو ما اكدته المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة بالحق في الترشح والانتخاب كشكل من اشكال المشاركة العامة وفق مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن ".

وأكدت أن المساس بإرادة الناخبين من خلال استخدام المال الاسود يعد انتهاكاً لحق الفرد بممارسة حقه في الانتخاب والتأثير على ارادته وتوجهاته، ويحول دون وصول ممثلين يعكسون إرادة الشعب الحقيقية ما يؤدي الى التأثير سلباً بمخرجات العملية الانتخابية وانعكاس ذلك على قدرة المجلس المنتخب في اداء مهامه وواجباته.

ولفتت المومني إلى أنه وانطلاقا مما تقدم ولخطورته على واقع الحق بالمشاركة في إدارة الشأن العام واعتباره عائقا أمام تحديث منظومة الحياة السياسية، فقد تم النص في قانون الانتخاب صراحة على "تجريم كل من أعطى ناخباً بصورة مباشرة أو غير مباشرة او اقرضه أوعرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع أو الامتناع عن ذلك أو للتأثير على غيره للاقتراع أو لمنعه عن ذلك"، كما جرم المشرع كل من قبل أو طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة ليقترع بشكل خاص أو يمتنع عن ذلك أو يؤثر على غيره أو يمنعه من الاقتراع".

وتوسع المشرع الأردني في قائمة الأفعال التي تشكل جريمة يستخدم فيها المال الاسود سعياً منه للاحاطة بمختلف أشكال هذه الجريمة والحد منها وتحقيق الردع العام والخاص، كما تقول المومني حيث جرّم "قيام الموظفين بتسهيل مهام المترشحين أو القوائم المترشحة بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح احد المرشحين أو القوائم وجعل المشرع العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع حرمان المرشح من حقه في الترشح للدورة الحالية والتي تليها".

الباحث الحقوقي الرَّئيسي ومدير البرامج والأبحاث في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة قال، إنَّ استخدام المال الاسود في الانتخابات يشكل ظاهرة حتى في بعض الدول المتقدمة، موضحا أنه "قد يأخذ أشكالًا أكثر تعقيدًا وتنوعًا مثل التبرعات الكبيرة للحملات الانتخابية واللجان السياسية، وجماعات الضغط واللوبيات، بينما في الدول النامية يمكن أن يكون بشكل رشاوى مباشرة للناخبين للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال تقديم المال أو الوعود غير المشروعة للناخبين".

ورأى الصرايرة أن من أهم أسباب ومولدات ذلك "عدم وجود هوية سياسية أو اتجاه أو برنامج واضح جاذب للناخبين ليقنعهم في الاختيار الديمقراطي على أساس الكفاءة أو التقارب السياسي أو الفكري، وهنا يكون الحل الجيوب المنهكة بالديون، حيث يعتبر المال الاسود وسيلة سريعة ومباشرة لجذب الناخبين، خاصة في البيئات التي قد يكون فيها الوعي السياسي منخفضاً، بموازاة عجز اقتصادي مرتفع".

وفي أحيان أخرى، يقول الصرايرة، "يرى البعض أن المال الاسود هو الوسيلة الوحيدة لبعض المترشحين للفوز على مترشحين آخرين مدعومين بروابط اجتماعية قوية مع قاعدة الناخبين"، موضحا أن هذا "يفسر الظاهرة لكنه لا يبررها".

وأكد أن التشريعات الأردنية ومن خلال ما وضعته من قوانين صارمة تجرّم تقديم واستلام المال مقابل الصوت الانتخابي خاصة قانون الهيئة المستقلة والذي تنفذه بحذافيره السلطة القضائية ممثلة بالضابطة العدلية، تلعب دورًا حيويًا كبيرا في مكافحة المال الاسود، مشيرا الى أن القانون الأردني عرّف هذا النوع من الجرائم وأركانه، وأوكل للجهات التنفيذية تطبيقه بشكل حازم وفعال لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية، دون انتقائية أو محاباة، إضافة الى تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية من خلال الكشف عن مصادر التمويل ومراقبة الإنفاق الانتخابي.

ولفت الصرايرة الى أهمية حملات التوعية لتثقيف الناخبين حول المخاطر والاثار طويلة الامد التي تضر بالمجتمع بأكمله بشيوع الرشوة التي تعتبر بالمعايير الدينية والأخلاقية والقانونية من الكبائر.

يشار الى أن المادة 59/أ/1 من قانون الانتخابات تنص على أنَّه: "يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع".

كما تنص المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 على أنه، "يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، وقَبِل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع".


بركات الزيود - بترا


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا









طباعة
  • المشاهدات: 15080
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
20-07-2024 03:26 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم