28-12-2024 09:48 PM
بقلم : النائب الأسبق رائد الخلايلة
سألني بعض الاصدقاء ما هي المعايير التي اعتمدتها لإثبات عدم دستورية مخالفات السير الغيابية في الدستور الأردني وانت مجرد مهندس لا علاقة لك بالدستور والقانون فقلت انه، يمكن الاستناد إلى المبادئ القانونية والدستورية التي تحكم النظام القانوني في الأردن، ومن أبرز هذه المبادئ مايلي:
1. مبدأ المحاكمة العادلة (المادة 101 من الدستور الأردني):
• تنص المادة 101 من الدستور على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة قانونية”.
• المخالفات الغيابية تعني أن الشخص لم تُتح له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام جهة قضائية أو الطعن في المخالفة،وهو ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المواطن
2. مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 6 من الدستور):
• تنص المادة 6 على أن "الأردنيين أمام القانون سواء”.
• في حال تطبيق مخالفات السير الغيابية بشكل غير عادل أو غير متكافئ، قد يكون ذلك مخالفًا لهذا المبدأ.
٣. مبدأ حق الدفاع وحق التظلم:
• الدستور الأردني يؤكد حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه والاعتراض على القرارات الإدارية والقضائية.
• إذا لم تُمنح الفرصة للمخالف للطعن أو الاعتراض على المخالفة الغيابية، فقد يُعتبر ذلك انتهاكًا لهذا الحق
4. قرارات المحكمة الدستورية الأردنية:
• قد تحتوي قرارات المحكمة الدستورية السابقة على سوابق قانونية تدعم الطعن بعدم دستورية المخالفات الغيابية. يجب مراجعة الاجتهادات الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد في المحاكمات والإجراءات القانونية.
5. المبادئ العامة للقانون الدولي (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان):
• يلتزم الأردن بالمعاهدات الدولية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة والشفافية. تطبيق المخالفات الغيابية دون إعلام الشخص أو منحه حق الاعتراض قد يكون متعارضًا مع هذه
المعايير.
هذا والفقهاء بالدستور اعلم مني
انا رائد الخلايله
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
28-12-2024 09:48 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |