حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,16 مارس, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 1470

أ. د. ليث نصراوين يكتب: تنظيم إجراءات الطعن بعدم الدستورية

أ. د. ليث نصراوين يكتب: تنظيم إجراءات الطعن بعدم الدستورية

أ. د. ليث نصراوين يكتب: تنظيم إجراءات الطعن بعدم الدستورية

16-03-2025 12:49 PM

تعديل حجم الخط:

بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
أصدرت المحكمة الدستورية خلال الشهر الماضي قرارين قضائيين متشابهين من حيث النتيجة الحكمية يتعلقان بدفعين اثنين جرى تقديمهما في قضيتين مختلفتين حول عدم دستورية بعض التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين.

ففي حكمها الأول رقم (1) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 6/2/2025، قضت المحكمة الدستورية برد الدفع المقدم من أحد المواقع الإلكترونية بعدم دستورية التعديلات التي تم إقرارها على المادتين (2) و(43/أ/4) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83) لسنة 2003، وذلك بحجة مخالفة هذه التعديلات لأحكام المادتين (31) و(111) من الدستور.

فقد أقامت نقابة الصحفيين الأردنيين الدعوى رقم 2491/2024 أمام محكمة صلح حقوق غرب عمان الموقرة ضد أحد المواقع الإلكترونية لمطالبته بقيمة الاشتراكات السنوية المترتبة في ذمته، وتم الدفع من قبل وكيل المدعى عليه بعدم دستورية النصوص القانونية المتعلقة باستحقاق تلك الاشتراكات السنوية، وبأن ما تمت إضافته إلى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين في عام 2018 من أحكام تتعلق «بالمواقع الإلكترونية»، تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور بحجة أنها تخرج عن اختصاصات السلطة التنفيذية، وتدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية في فرض الضرائب والرسوم بقانون سندا لأحكام المادة (111) من الدستور.

وقد قررت محكمة الموضوع بعد التحقق من جدية هذا الدفع المقدم وتعلقه بالدعوى الأصلية، وقف السير بالإجراءات القضائية أمامها، وإحالته إلى المحكمة الدستورية المختصة وفق أحكام القانون.

بدورها، قامت المحكمة الدستورية بتفحص الدفع المحال إليها قضائيا من حيث الشكل ابتداء، فثبت لها حق الطاعن في تقديم طعنه في وكالته الخاصة المبرزة في الدعوى وقيامه بدفع الرسوم القضائية المقررة في النظام الخاص بذلك. ومن حيث الموضوع، اعتبرت المحكمة الدستورية أن التعديلات التي خضع لها النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين في عام 2018 والمتعلقة بفرض رسوم واشتراكات على المطبوعات الإلكترونية قد جاءت تطبيقا لأحكام المادة (55/ب) من قانون نقابة الصحفيين، التي حددت الموارد المالية للنقابة لتشمل الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وبالنتيجة قررت المحكمة الدستورية رد هذا الطعن واعتبار ما خضع له النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين من تعديلات في عام 2018 متوافقة وأحكام الدستور.

وبتاريخ 17/2/2025، اضطرت المحكمة الدستورية لإصدار حكمها رقم (2) لسنة 2025 في الدفع المتعلق بعدم دستورية التعديلات ذاتها على نظام نقابة الصحفيين الأردنيين والمقدم في دعوى حقوقية أخرى رقمها 2492/2024 المقامة من نقابة الصحفيين على موقع إخباري آخر، وموضوعها المطالبة بالمبلغ المالي ذاته، والذي يمثل بدل اشتراكات سنوية مستحقة على الموقع الإلكتروني لصالح النقابة.

وقد دفع وكيل المدعى عليه في الدعوى القضائية الثانية بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على المادتين (2) و(43/أ/4) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين في عام 2018 لذات الأسباب والمبررات المتعلقة بمخالفة هذه التعديلات لأحكام الدستور والمثارة في الدعوى الأولى. وقد قضت المحكمة الدستورية برد الدفع الثاني لسبق الفصل بموضوعه، ولما تتمتع به الأحكام القضائية الصادرة عنها من حجية مطلقة وإلزامية في مواجهة جميع السلطات والكافة.

ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي دفعت محكمتين قضائيتين موقرتين إلى قبول دفعين مقدمين بعدم الدستورية متشابهين من حيث نطاق الدفع وأسانيده القانونية. فالدفع الأول بعدم الدستورية في الدعوى رقم 2491/2024 قد قدمه وكيل المدعى عليها بتاريخ 27/10/2024، في حين جرى تقديم الدفع الثاني بعدم الدستورية في الدعوى الثانية رقم 2492/2024 بتاريخ 29/10/20024، مع ملاحظة أن كلا الدفعين قد جرى تقديمهما من قبل الزملاء المحامين أنفسهم، ووردا إلى المحكمة الدستورية في اليوم ذاته بتاريخ 2/12/2024.

إن تكرار الدفوع المقدمة بعدم الدستورية التي يوجهها المتقاضون إلى النصوص التشريعية ذاتها والذين يستندون فيها إلى مخالفة هذه القواعد القانونية للمواد الدستورية نفسها سيدفع المحكمة الدستورية إلى اعمال مبدأ حجية الأمر المقضي به دستوريا، ولن يحقق للطاعن أي فائدة.

ولمواجهة هذه الظاهرة الإجرائية، فإنه يتعين إنشاء سجل خاص بالدفوع المقدمة بعدم الدستورية التي تقرر قبولها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية أو التوسع في تطبيقه ليشمل كافة المحاكم الأردنية والربط بينها إلكترونيا، بحيث يتضمن هذا السجل معلومات كافية عن التشريعات المطعون بعدم دستوريتها والنصوص القانونية المدعى مخالفتها أحكام الدستور والأسباب التي يستند عليها مقدم الطعن للدفع بعدم الدستورية، والتي تقرر قبولها وتحويلها إلى المحكمة الدستورية.

فيقوم قاضي الموضوع ولغايات البت بأمر إحالة أي دفع مقدم له بعدم الدستورية، بالتحقق مع عدم وجود دفع آخر مشابه له قد جرى تقديمه لدى أي محكمة أخرى بذات الأوصاف والمضمون. فإذا تبين له وجود تشابه كامل بين النصوص القانونية محل الدفع بعدم الدستورية وأسبابه ومبرراته يقوم برد أي دفع جديد يقدم له، وذلك ضمن إطار بحثه في مدى توافر شرط الجدية في الإدعاءات بعدم الدستورية من عدمه.

*أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة

laith@lawyer.com








طباعة
  • المشاهدات: 1470
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
16-03-2025 12:49 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
برأيك.. هل تتجه المواجهات بين قوات الأمن السورية و"فلول النظام السابق" في منطقة الساحل نحو تصعيد يمتد إلى مناطق أخرى؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم