09-02-2014 11:46 AM
سرايا - سرايا - مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة مؤخرا لمجلس الأمة .
النص الكامل للمشروع :
الاسباب الموجبة
لمشروع قانون ضريبة الدخل
تنفيذا لاحكام المادة (111) من الدستور وتحقيقا لمبدأ السماواة والعدالة الاجتماعية وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال فقد تم وضع مشروع هذا القانون لاضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين، بالاضافة الى ما يلي:
1- تبسيط الاجراءات المتعلقة بتقدير الضريبة وكفاءة طرق تحصيلها والمحافظة على حصيلة الضريبة من خلال توسيع قاعدة فرضها.
2- توحيد الاعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية حيث تم التركيز على مساهمة اصحاب الدخول الاعلى في توفير الحصيلة الضريبية، واستفادة متوسطي ومحدودي الدخل من هذا القانون بطريقة غير مباشرة، ،وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب والاستفادة من الانفاق العام على الدعم والخدمات الاساسية من جانب آخر.
3- توحيد المعاملة الضريبية للدخول المتحققة خارج الممكلة سواء للافراد او للشركات.
مشروع قانون لسنة 2014
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/1/2014.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الضريبة: ضريبة الدخل.
المدير: مدير عام الدائرة.
المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام هذا القانون.
الدخل من الوظيفة: الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والبدلات واي امتيازات نقدية او عينية اخرى تتأتى للموظف من الوظيفة سواء كانت في القطاع العام او الخاص.
نشاط الاعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح او مكسب بما في ذلك النشاط التجاري او الصناعي او الزراعي او المهني او الخدمي اوالحرفي.
الدخل من الاستثمار: اي دخل متحقق من مصادر اخرى خلاف الدخل من الوظيفة او الدخل من نشاط الاعمال.
الدخل الاجمالي: دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.
الدخل المعفى: الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الاجمالي للمكلف بموجب احكام هذا القانون.
المصاريف المقبولة: المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت خلال الفترة الضريبيبة لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق احكام هذ ا القانون.
الدخل الخاضع للضريبة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي.
الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون.
رصيد الضريبة المستحقة: مقدار الضريبة المستحقة بعد اجراء التقاص وفق ما تقتضيه احكام هذا القانون وطرح دفعات الضريبة المقدمة والضرائب المقتطعة من المصدر ما لم تكن قطعية.
الاصول الرأسمالية: الاصول التي يتم شراؤها او المستأجرة تمويليا او تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا او مالا لغايات الاحتفاظ بها لاكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الربح الرأسمالي: الربح الناحم عن بيع الاصول الرأسمالية او تبديلها.
الخسارة الرأسمالية: الخسارة الناجمة عن بيع او تبديل الاصول الرأسمالية.
السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهرا متتاليا والتي يغلق الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على اساسها وفق احكام هذا القانون.
الاقرار الضريبي: تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
المدقق: موظف الداذإة الذي يتولى تدقيق االاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخري منوطة به وفق احكام هذا القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الشخص المقيم: الشخص الطبيعي المقيم او الشخص الاعتباري المقيم.
الشخص الطبيعي: من اقام فعليا في المملكة لمدة لا تقل عن (183) يوما خلال الفترة الضريبية سواء كانت اقامته متصلة او متقطعة او الموظف الاردني الذي يعمل فعليا لاي مدة خلال الفترة الضريبية لدى الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة داخل المملكة او خارجها.
الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري الذي:
1- تم تأسيسه او تسجيله وفق احكام التشريعات الاردنية وكان له في المملكة مركز او فرع يمارس الادارة والرقابة على عمله فيها.
2- مركز ادارته الرئىسي او الفعلي في المملكة.
3- تملك الحكومة او اي من المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50٪) من رأسماله.
المعال: زوج المكلف او اولاده او اصوله او اقاربه حتى الدرجة الثانية الذي يتولى المكلف الانفاق عليهم.
البنك: الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية في المملكة وفق احكام قانون البنوك.
الشركة المالية:ا لشركة المالية المعرفة وفقا لقانون البنوك بما في ذلك شركة الصرافة وشركة التمويل.
تعديل المواد: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والاسمنت واليورانيوم ومشتقات اي منها واي خامات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء.
شركات الاتصالات الاساسية: شركات الاتصالات الحاصلة على رحص اتصالات فردية وفق احكام قانون الاتصالات.
الإتاوة: المبالغ المتحققة ايا كان نوعها مقابل استعمال و الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او تموذح او خلطة او تركيبة او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية.
هيئة الاعتراض: هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المحكمة: المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون.
المادة 3-أ- يخض للضريبة اي دخل يتأتى في المملكة لاي شخص او يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخول التالية:
1- الدخل المتأتي من نشاط الاعمال.
2- الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وارباح الودائع والارباح المتأتية من البنوك وغيرها من الاشخاص الاعتبارية المقيمة.
3- الإتاوات.
4- الدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها.
5- الدخل من بيع او تأجير منقولات واقعة في المملكة.
6- الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة.
7- الدخل من بيع او تأجير الاصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة.
8- الدخل من اقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين واعادة التأمين للاخطار داخل المملكة.
9- الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية.
10- الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة واي دولة اخرى.
11- الدخل الناجم عن اعادة التصدير.
12- بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها لاي شخص اذا تمت مزاولة العمل او النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة او اذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها.
13- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب اذا زاد مقدار او قيمة كل منها على الف دينار سواء كانت نقدية او عينية.
14- الدخل الناجم عن اي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان نصدره داخل المملكة او خارجها.
15- اي دخل اخر لم يتم اعفاؤه بمتقضى احكام هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الاستحقاق لذلك الدخل.
ج- يخضع للضريبة.
1- الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من اي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكوم قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة.
2- الدخل الصافي الذي يحققه فرع الشركة الاردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.
3- يعتبر الدخل الصافي المشار اليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة دخلا خاضعا للضريبة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10٪) ولا يجوز السماح بتنزيل اي مبلغ او جزء منه لاي سبب من الاسباب.
المادة 4-أ- يعفى من الضريبة:
1- مخصصات الملك
2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة ويستثنى من هذا الاعفاء ربح اي نشاط استثماري او فائض الايراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير اخضاعه للضريبة.
3- ارباح الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج.
4- دخل الاوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية اموال الايتام.
5- ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريون الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
6- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون.
7- الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأى منها، باستثناء المتحصص من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
8- الدخل الذي يحققه المستثمر غير الاردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح حصيلة تصفية استثمارية او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله.
9- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال.
10- الدخل من الوظيفة المدفوع لاعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
11- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم شريطة المعاملة بالمثل.
12- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ- بنسبة (100٪) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
ب- بنسبة (50٪) عن خدمات الموظف التالية لتاريخ 1/1/2010.
13- اول (3500) ثلاثة الاف وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
14- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة.
15- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة.
16- ارباح شركات اعادة التأمين غير العاملة ف ا لمملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة.
17- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.
ب- يعفى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي:
1- المخصصات والعلاوات الاضافية التي تدفع بحكم العمل في الخارج لاعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الاردني وفقا لاحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في اي منها.
2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل.
3- خدمات الايواء المقدمة للموظفين في موقع العمل.
4- المعدات والالبسة الضرورية لاداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ج- يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية عى ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:
1- النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.
2- المؤسسات الدينية او الخيرية او الثقافية او التربوية او الرياضية او الصحية التي لا تستهدف الربح.
3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون.
4- الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.
د- لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة او صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين واصحاب العمل.
هـ- يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و- مع مراعاة البند (17) من لفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الاعفاءات الواردة في هذه المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 5-أ- يعفى من الضريبة اول (150000) مائة وخمسين الف دينار من الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
ب- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي:
1- انتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والاشجار.
2- تربية المواشي والاسماك والطيور والنحل بما في ذلك انتاج البيض والعسل.
المادة 6- تنزيل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحد التعليمات التنفيذية احكام هذا التنزيل واجراءاته:
أ- ضريبة الدخل الاجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها وفق احكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي اما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الاحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها.
ب- ارباح المرابحة والفوائد المدفوعة.
ج- مخصصات البنوك وفق احكام قانون البنوك مع مراعاة ما يلي:
1- يلتزم البنك بتخفيض المخصص الخاص المرصود مقابل الائتمان غير العامل في اي من الحالات التالية:
أ- تحويل الائتمان غير العامل الى ائتمان عامل وفق احكام قانون البنوك.
ب- تحصيل قيمة الائتمان غير العامل.
ج- شطب قيمة الائتمان باعتباره دينا هالكا.
د- اي حالة اخرى يحددها البنك المركزي.
2- في حال تخفيض المخصص الخاص للائتمان غير العامل يلتزم البنك باظهار قيمة التخفيض الذي سبق قبوله ضريبيا في دخله الاجمالي وذلك في الفترة الضريبية التي جرى فيها التخفيض.
د- مخصصات شركات التأمين المتعلقة بالاقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الاجمالي على ان يضاف الى هذا الدخل ما تم تنزيله من تلك المخصصات خلال الفترة الضريبية السابقة مباشرة وذلك بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هـ- الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخله الاجمالي وفي حال تحصيل الدين الهالك او اي جزء منه بعد تنزيله يضاف المبلغ الذي تم تحصيله الى الدخل الاجمالي في الفترة الضريبية الني تم تحصيله فيها.
و- المبالغ المدفوعة لتأمين الاخطار المتعلقة بنشاطه الخاضع للضريبة.
ز- استهلاك الاصول الرأسمالية واطفاء الاصول المعنوية بما فيها الشهرة المستعملة لغايات انتاج الدخل الخاصع للضريبة ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق الاحكام التالية:
1- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الارض واي اصول اخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
2- يحدد استهلاك او اطفاء الاصول بنسب مئوية من تكلفتها الاصلية على ان تحدد طرق الاستهلاك والاطفاء والاحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
ح- الضرائب والرسوم المدفوعة على انشطته الخاضعة للضريبة.
ط- المبالغ المدفوعة تعويضا مدنيا بمقتضى عقود ابرمها المكلف لغايات ممارسة انشطته الخاضعة للضريبة.
ي- المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عن موظفيه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومساهمته في اي صندوق تقاعد او ادخار او اي صندوق آخر يؤسسه صاحب العمل بموافقة الوزير لمصلحة موظفيه.
ك- نفقات الضيافة والسفر التي يتكبدها المكلف،
ل- نفقات معالجة الموظفين ووجبات طعامهم في موقع العمل وسفرهم وتنقلهم والتأمين على حياتهم ضد اصابات العمل او الوفاة.
م- نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب.
ن- نفقات الفترات الضريبية السابقة التي لم تكن محددة ونهائيه.
المادة 7- لا يجوز للمكلف تنزيل ما يلي:
أ- الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- الغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام القانون.
ج- تكلفة الاصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الاصول المعنونة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ز) من المادة (6) من هذا القانون.
د- المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية او الدخل المعفى من الضريبة على ان تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.
هـ- ما زاد على (5٪) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الاجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.
و- المخصصات والاحتياطات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها.
ز- المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد.
ح- المصاريف المنزلية او الشخصية او الخاصة.
المادة 8-أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في اي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من ارباح انشطة الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها.
2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فالى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها وبحد اعلى لا يتجاوز خمس سنوات.
ب- تدور خسائر نشاط الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح النشاط ذاته المتحققة خارجها.
ج- لا يجوز ان يشمل مبلغ الخسائر المدورة اي مبالغ تتعلق بالتبرعات او الاعفاءات الشخصية.
د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها والتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة وفق احكام هذا القانون.
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المادة 9-أ- يعفى الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على اثني عشر الف دينار للمكلف واثني عشر الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
ب-1- للمكلف او لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا يزيد الاعفاء الممنوح في جميع الاحوال على اربعة وعشرين الف دينار للمكلف ولزوجة ولمن يعيلهم.
2- لا يجوز تقديم الاقرار المشترك الا بموافقة الازواج.
المادة 10- يجوز للشخص تنزيل اي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لاي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات من الدخل الاجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.
المادة 11-أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية:
1- (10٪) عشرة بالمائة عن كل دينار من العشرة الاف دينار الاولى.
2- (15٪) خمسة عشر بالماءة عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية.
3- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية:
1- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة.
2- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و(25٪) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
3- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى للبنوك و(35٪) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
ج- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.
المادة 12-أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي:
1- (5٪) خمسة بالمائة من اي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب او اجور او ما ماثل ذلك لاي شخص مقيم من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين والمحكومين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الاشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5٪) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
3- الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة اي منها الف دينار وبنسبة (10٪) ويعتبر المبلغ المقتطع في هذه الحالة ضريبة قطعية.
4- الدخل من الوظيفة المتأتي لشخص طبيعي وفق الاجراءات ونسب الاقتطاع التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب-1- يترتب على كل شخص استحق لديه او دفع دخلا غير مفعى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالوساطة ان يقتطع من هذا الدخل بتاريخ الاستحقاق او الدفع ايهما اسبق ما نسبته (10٪) عشرة بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المقتطع وان يزويد كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان.
2- يجوز بموجب تعليمات تنفيذية اعتبار اي مبلغ مقتطع وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ضريبة قطعية.
ج- لا يدخل في الدخل الاجمالي للمكلف الدخل الخاضع للاقتطاع من المصدر في حال كان المبلغ المقتطع ضريبة قطعية، وفي غير هذه الحالات تعتبر المبالغ المقتطعة دفعة على حساب الضريبة.
د- يجري تقاص المبالغ المقتطعة الموردة للدائرة وفق احكام هذه المادة والتي تعتبر دفعة على حساب الضريبة، من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها او عن اي فتر ضريبية لاحقة على ان تتجاوز اربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها توريدها للدائرة.
هـ- على الشخص الملزم بالاقتطاع وفق احكام هذه المادة ان يورد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها وفي حال تخلفه عن الاقتطاع تحصل الضريبة منه وكأنها ضريبة مستحقة عليه اعتبارا من التاريخ المحدد لتوريدها.
و- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنظيم احكام واجراءات تطبيق هذه المادة.
المادة 13-أ- تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على اساس السنة الميلادية.
ب- يجوز للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك.
ج-1- يحتسب المكلف الذي بدء بممارسة نشاطه خلال النصف الاول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
2- يجوز للمكلف الذي بدأ بممارسة نشاطه خلال النصف الثاني من السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية التالية.
د- للمدقق من تلقاء ذات او بناء على طلب المكلف او من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته او فسخه او شطبه او انتهاء عمله او كان على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية الفترة الضريبية وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها وتحصيلها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.
المادة 14-أ- مع مراعاة اي نص آخر ورد في هذا القانون، يحتسب دخل المكلف لغايات الضريبة على اساس الاستحقاق المحاسبي.
ب- يحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة ان يحتسب الضريبة على الاساس النقدي.
ج- للبنك ان يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.
المادة 15-أ- يتم احتساب الدخل والمصروفات القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين الذين يستخدمون اساس الاستحاق المحاسبي والمتعلقة بالعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي والمتعلقة بالعقو طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تعني العقود طويلة المدى عقود التصنيع او التركيب او البناء او تقديم الخدمات المتعلقة بها التي لا تنجز خلال الفترة الضريبية الواحدة وتمت المباشرة بتنفيذ العقد خلالها، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة اشهر من بداية تنفيذ العقد.
المادة 16- لغايات هذا القانون، يعامل المستأجر تمويليا بما في ذلك المستأجر المنتهي ايجاره بالتمليك على انه مالك المال وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعلميات التنفيذية وتعتبر دفعات الايجار التي يؤديها بمثابة اقساط قرض او اقساط تأجير منته بالتمليك حسب مقتضى الحال.
المادة 17-أ- يلتزم كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
ب- يلتزم الورثة او من يمثلهم بتقديم اقرار ضريبي عن المتوفى خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة.
ج- يلتزم الولي والوصي والقيم والمصفي ووكيل التفليسة بتقديم الاقرار الضريبي عمن يمثله.
د- يجوز للازواج ممن لهم مصادر دخل خاضعة للضريبة ان يقدموا اقرارا ضريبيا مشتركا بموافقتهم.
هـ- يتم اعفاء فئات معينة من تقديم الاقرارا الضريبية وفق الاحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة 18-أ- مع مراعاة اي مواعيد اخرى نص عليها هذا القانون، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.
ب- للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50٪) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها التكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى احكام هذا القانون، على ان لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف.
المادة 19-أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2٪) من قيمة مستورداته على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة هذه النسبة او استثناء انواع معينة من المستوردات من احكام هذه الفقرة.
ب- يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة ف يالفترة الضريبية السابقة (500000) خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول:
1- عن الفترة التي تغطي النصف الاول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة.
2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة بما يعادل (40٪) اربعين بالمائة من الضريبة المحتسبة استنادا الى البيانات المالية المقدمة للدائر عن الفترة المعنية، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة فوق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها.
هـ- يجري تقاص المبالغ المدفوعة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الضريبة المستحقة على المكلف عن الفترة الضريبية التي دفعت فيها أو عن أي فترة ضريبية لاحقة على أن لا تتجاوز أربع سنوات تلي الفترة الضريبية التي يتوجب فيها الدفع.
المادة 20-أ- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (معاملة التصرف) وقف الاموال او هبتها او اجراء أي اتفاق او ترتيب بشأن ريعها او انتقال ملكيتها.
ب- اذا نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل، يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
جـ- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فيبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي اجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصاً يمكن من تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او اذا مكن من السيطرة على الدخل او الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة.
د- اذا اجرى شخص او اشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع او اكثر معاملات تجارية او مالية بينهم وبين تلك المشاريع او بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلك المشاريع، فلا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق.
هـ- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن.
المادة 21- لغايات هذا القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:
أ-1- تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام هذا القانون على ان يتم تحديد احكام هذا التفويض وشروطه والتخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز ان يكون التفويض غير محدد من حيث المدة والموضوع.
ب- تأليف لجنة او اكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق او التقدير وللبت في اي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية واذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضواً ثالثاً فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى احكام هذا القانون.
جـ- اعتماد نماذج الاقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج اخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
د- اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات واجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 22- يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه على ان تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الاجراءات اللازمة له.
المادة 23-أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقاً عليها من محاسب قانوني وبالاحتفاظ بها لمدة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية:
1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2- تاريخ تقديم الاقرار الضريبي.
3- تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.
ب- يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على اي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات الى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل مدة الاحتفاظ عن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ- يجوز للمكلف ان ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الانجليزية على ان يقدم ترجمة عربية لها اذا طلبت الدائرة ذلك.
د- تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والاجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية.
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الاصول، تحدد التعليمات التنفيذية نسب الارباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية لا يجوز اثبات عكسها الا بالبينة الخطية.
المادة 24- يجوز للمكلف استخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات اصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي:
أ- ان يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانوناً بأصول المستندات والوثائق المعززة لها.
ب- ان يلتزم المكلف بأي شروط واجراءات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
المادة 25- يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة ان يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.
المادة 26-أ- يقدم الاقرار الضريبي الى الدائرة من المكلف شخصياً او من ينوب عنه او بإحدى الوسائل التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية ومنها:
1- البريد المسجل.
2- البنوك.
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
4- الوسائل الالكترونية.
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق، وفي حال ارساله الكترونياً تحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه.
المادة 27- للمكلف تعديل الاقرار الضريبي اذا تبين له وجود خطأ فيه سواء بالزيادة او بالنقص وسواء كان ذلك بالدخل او بالضريبة وفي هذه الحالة يلزم المكلف مرتكباً لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد اصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار.
المادة 28-أ-1- يختار المدير الاقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق وفق اسس اختيار عينات سنوية يصدرها المدير لهذه الغاية.
2- تعتبر الاقرارات الضريبية للمكلفين الذين لم ترد اقراراتهم ضمن العينات المختارة للتدقيق مقبولة قانوناً.
3- للمدير او الموظف الذي يفوضه خطيا اعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة قانوناً وفقاً للبند (2) من هذه الفقرة واصدار القرار المناسب بشأنها خلال اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار وفقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت تحقق اي من الحالتين التاليتين:
- وجود خطأ في تطبيق القانون.
- اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
ب- يقوم المدقق بمراجعة الاقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة للتدقيق خلال سنتين من تاريخ تقديم الاقرار او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكماً، اما اذا ظهرت للمدقق اسباب تستدعي عدم قبوله كليا او جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على ان تتضمن:
1- تاريخ المذكرة.
2- اسم المكلف ورقمه الضريبي.
3- الفترة او الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4- مكان التدقيق وتاريخه ووقت اجرائه.
5- اسم المدقق وتوقيعه.
جـ- للمدقق اجراء التدقيق في مركز عمل المكلف او اي مكان آخر يتعلق به.
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية اجراء التدقيق خارج اوقات العمل الرسمي.
هـ- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاقرارات الضريبية التي تقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون.
المادة 29-أ- يلتزم المدقق باصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية:
1- اسم المكلف ورقمه الضريبي.
2- الفترة او الفترات الضريبية.
3- الاسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق.
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.
ب- اذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار، اما اذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الاقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي:
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
جـ- في جميع الاحوال يتم تبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التدقيق.
د- على الرغم من أي نص آخر، لا يجوز للمدقق اصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون، او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال ما لم تكن هناك بينة على وجود حالات تهرب ضريبي وفي هذه الحالة تتم مضاعفة المدة المشار اليها في هذه الفقرة.
المادة 30-أ- اذا تخلف المكلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون، تقوم الدائرة باصدار قرار تقدير اولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار.
ب- تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض او الطعن القضائي.
جـ- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات او مبالغ اخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الاقرار على ان يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (31) من هذا القانون.
د- لغايات هذه المادة، يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس التقدير الاولي واجراءاته.
المادة 31-أ- اذا لم يقدم المكلف اقرارا ضريبيا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- يتم تبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة قرار التقدير الاداري ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
جـ- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الاداري.
المادة 32-أ-1- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى (هيئة الاعتراض) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص على ان تكون هذه الهيئة من ثلاثة مدققين، ويجوز اذا كان مقدار مبلغ الضريبة المعترض عليه لا يزيد على خمسة آلاف دينار او اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة لا تزيد على خمسين ألف دينار ان تؤلف هيئة الاعتراض من مدقق واحد.
2- تحدد اجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او قرار التقدير الاداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
جـ- يعتبر قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري قطعيا ونهائيا اذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه خارج المملكة او مرضه او لأي سبب معقول آخر، وفي هذه الحالة يجوز لهيئة الاعتراض ان تمدد تلك المدة بما لا تتجاوز سنتين من تاريخ تبليغ المعترض قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلا.
هـ- تدعو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض حق تقديم البينة على اسباب اعتراضه ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات والمستندات المتعلقة بدخل المعترض كما لها الاستماع لأي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه.
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه او تعديله سواءً بزيادة الضريبة او تخفيضها او إلغائها واذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا خلال المدة المذكورة يعتبر ذلك قرارا برفض الاعتراض قرارا خلال المدة المذكورة يعتبر ذلك قرارا برفض الاعتراض وللمكلف المعترض الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، القيام بأي مما يلي:
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة.
حـ- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض اشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
المادة 33-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او من تاريخ تعديله حسب مقتضى الحال او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض او في اي اجراءات تم اتخاذها من المدير او المدقق او هيئة الاعتراض، وبعد ان يتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته له اصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة الضريبة في اي من الحالتين التاليتين:
1- وجود خطأ في تطبيق القانون.
2- اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض اياً من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار.
جـ- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف.
المادة 34- للمدير وفق تعليمات يصدرها اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن اي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة او لتدقيق من يفوضه من المدققين ولا يكون اي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج اي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية، ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلا ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.
المادة 35-أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالالف من قيمة الضريبة المستحقة او اي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او اي جزء منه.
ب- اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع اي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقدار الفرق الضريبي من تاريخ تبليغه اشعار قرار التدقيق اذا كان مقدار الفرق لا يزيد على خمسة آلاف دينار اما اذا زاد مقدار الفرق على ذلك فتطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.
المادة 36-أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9٪) سنويا.
المادة 37-أ- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة، واذا تبقى اي مبلغ من هذا الرصيد، تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك.
ب- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (9٪) سنويا.
المادة 38- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون.
أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني عن مقدار النقص حسب النسب التالية:
1- (5٪) من قيمة الفرق اذا كان الفرق اقل من (5000) دينار.
2- (20٪) من قيمة الفرق اذا كان الفرق من (5000) دينار ولغاية (10000) دينار.
3- (25٪) من قيمة الفرق اذا كان الفرق اكثر من (10000) دينار ولغاية (20000) دينار.
4- (35٪) من قيمة الفرق اذا كان الفرق اكثر من (20000) دينار.
ب- اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (100٪) من الضريبة المستحقة.
جـ-1- اذا وافق المكلف على قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض، ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر يمقتضى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
2- واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من المكلف او المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام تلك الفقرتين.
د- اذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص او خصم الضريبة المدفوعة على الحساب او ضريبة الابنية والاراضي وفقا للاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (80٪) من هذه الزيادة.
المادة 39-أ- اذا لم يتم دفع الضريبة او المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ واذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري وللجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
جـ- تعتبر الاحكام والقرارات المتعلقة بالضريبة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ.
المادة 40- على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:
أ- اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة.
ب- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة احكام هذا القانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.
المادة 41- لأي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من المحكمة اصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف او ان يطلب منع المكلف من السفر حال توافر ادلة تشير الى وجود حالات تهرب ضريبي او اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او اي مبالغ اخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب احكام هذا القانون او انه قد يقوم بتهريب امواله او التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال.
المادة 42-أ- تنشأ محكمة بداية تسمى (محكمة البداية الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او مدنية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او بالتعويض القانوني او بغرامة التأخير او بأي مبالغ اخرى يتعين دفعها او اقتطاعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام الفقرة (و) والبند (2) من الفقرة (ز) من المادة (32) من هذا القانون.
2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض والقابلة للطعن وفق احكام هذا القانون.
3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون.
4- طلبات الحجز التحفظي والمنع من السفر.
ب- تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي.
جـ-1- تنعقد محكمة الاستئناف الضريبية من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية.
3- تعقد كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان او في اي مكان آخر تحدده داخل المملكة.
د-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية، ويتم النظر فيها تدقيقا اذا قل المبلغ عن ثلاثين الف دينار ومرافعة اذا زاد المبلغ على ذلك.
2- تكون للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
هـ- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا امرت المحكمة خلاف ذلك، وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال.
و- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن قيمة الضريبة المختلف عليها والغرامات والتعويض القانوني المتعلقة بها عن كل فترة ضريبية.
المادة 43-أ- يجب ان تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:
1- اسم المحكمة.
2- اسم المدعي بالكامل سواء كان الدائرة او من يمثلها او اسم المدعي الصادر بحقه القرار المطعون فيه ووكيله.
3- اسم المدعى عليه بالكامل ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ، وفي حال كان المدعى عليه هو مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية يمثله المدعي العام الضريبي.
4- الرقم الضريبي للمدعي او المدعى عليه حسب مقتضى الحال والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها.
5- تاريخ تبلغ الاشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ في حال كان المدعي هو المكلف او من يمثله قانونا.
6- مبلغ الضريبة واي مبالغ اخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه.
7- وقائع الدعوى واسانيدها وطلبات المدعي.
8- توقيع ممثل المدعي او وكيله حسب مقتضى الحال وتاريخ تحرير الدعوى.
ب- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم الى المحكمة مع لائحة دعواه ايصالا بدفعه، وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه.
المادة 44- تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية او بوساطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الدعوى بوساطة رئيسها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة 45-أ- يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكلا تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحدة او اكثر لاتاحة الفرصة لحلها مصالحة على ان لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ثلاثين يوما.
ب- اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة او لم يتم اجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه او صورة مصدقة عنه، ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.
جـ- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون.
د- بعد ختم المدعي بيناته، يقدم المدعي العام الضريبي اي بينات لازمة للرد على بينات المدعي، ولهذا الغرض يقدم المدعي العام الضريبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون.
هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة قابلا للتمديد بموافقة المحكمة لمرة واحدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
المادة 46-أ- يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة.
ب- للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه.
جـ- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (33) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط اي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض او قرار اعادة النظر المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض او قرار اعادة النظر والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
د- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعيا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الاسقاط للمكلف او وكيله، وفي جميع الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اسقاطها كما لا يجوز تجديدها للسبب نفسه لأكثر من مرتين.
هـ- توقف الدعوى لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من المحكمة، ويتوجب على الورثة او وكيل التفليسة او المصفي متابعة السير في الدعوى خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من المحكمة وفق قانون اصول المحاكمات المدنية، وفي حال عدم متابعة السير فيها يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية.
و- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت تدخل قبل 1/1/2010 ضمن اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 او قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المادة 47-أ- يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكمة المدعي بالقرار الصادر عن محكمة البداية الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا.
ب- يجب ان تشتمل لائحة الاستئناف على البيانات التالية:
1- المستأنف ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
2- المستأنف عليه ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
3- المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4- تاريخ تبلغ المستأنف بالقرار المستأنف وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لم يكن الحكم الصادر وجاهيا.
5- بيان جميع اسباب الاستئناف بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة.
6- طلبات المستأنف.
7- توقيع وكيل المستأنف او من يمثله وتاريخ تحرير الاستئناف.
جـ- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة البداية الضريبية او بوساطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف بوساطة رئيسها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة 48-أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية اذا لم يكن ذلك الحكم وجاهيا.
ب- يجب ان تشتمل لائحة التمييز على البيانات التالية:
1- المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
2- المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما للتبليغ.
3- المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4- تاريخ تبلغ المميز القرار وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة إن لم يكن ذلك الحكم وجاهيا.
5- اسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن.
جـ- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او بوساطة رئيس محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة التمييز بوساطة رئيسها، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها.
المادة 49-أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3٪) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة او المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة او المطالبة على ان لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين دينارا بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة او مطالبة لوقوع المدعي في خسارة وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي.
ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم.
جـ- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر اذا قام بتجديد الدعوى التي اسقطت لأول مرة ويدفع الرسم كاملا اذا قام بتجديدها بعد اسقاطها مرة ثانية.
المادة 50-أ- للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية حقوقية لدى المحكمة وذلك قبل صدور الحكم بها من محكمة البداية الضريبية وعلى المحكمة في أي مرحلة كانت تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
ب- اذا تمت المصالحة وفق احكام هذا القانون يجوز لطرفي الدعوى ان يطلبا من المحكمة في اي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المدعي وعضو النيابة العامة الضريبية المختص وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها.
المادة 51-أ- لا يجوز للمحامي ان ينسحب من الدعوى الا بإذن من المحكمة وبحضور المدعي او من يمثله.
ب- لا يجوز للمدعي عزل المحامي الا بحضور المدعي او من يمثله للاعلان عن العزل امام المحكمة.
جـ- اذا تم الانسحاب او العزل على الوجه المبين في الفقرة (أ) او الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطي المحكمة المدعي مهلة خمسة عشر يوما لتوكيل محام آخر تحت طائلة اسقاط الدعوى.
المادة 52- تحكم المحكمة، حسب مقتضى الحال، بأتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفقا لما يلي:
أ- يتحمل الرسوم والمصاريف وفقا لقرار المحكمة من يلي:
1- المدعي اذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة او المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر أو المطالب به في القرار المطعون فيه.
2- الخزينة اذا كان تقدير المحكمة لمقدار الضريبة او المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المدعي.
ب-1- اذا كان مبلغ الضريبة او المطالبة الواجب دفعها وفقا لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدر او المطالب به والمبلغ الذي قدره المدعي لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف النسبية.
2- اذا ادعى المدعي بالخسارة وحكمت بها المحكمة يتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على اساس الفرق بين الدخل الصافي او الخسارة المحكوم بها والخسارة المطالب بها منسوبا الى المقدار المتنازع عليه من الدخل الصافي او الخسارة كما ورد في القرار المطعون فيه.
جـ- تحدد المحكمة في قرارها اتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة وفق احكام قانون نقابة المحامين النظاميين.
المادة 53-أ- يتم التبليغ المتعلق بالدعاوى الضريبية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
ب- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطيا بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة.
المادة 54- تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون كما تطبق الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 55-أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة ضريبية تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة.
ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار مشترك من الوزير ووزير العدل بناءً على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق حدا ادنى مدة لا تقل عن خمس سنوات منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مدققاً ويتم نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
جـ- يمثل المدعي العام الضريبي الدائرة امام محكمة البداية الضريبية واي محكمة اخرى في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها وله الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية واقامة الدعاوى ومباشرتها وفق احكام هذا القانون واستئناف الاحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة.
د- يمثل النائب العام الضريبي أو أي من مساعديه الدائرة امام محكمة الاستئناف الضريبية وأي محكمة استئناف اخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والاحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية وأي محكمة استئناف اخرى.
هـ- لا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الضريبي او من يقوم مقامه ان يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.
و- للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من اعضاء النيابة العامة الضريبية:
1- أياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام.
2- أياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.
ز- تمارس النيابة العامة الضريبية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية او الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني.
حـ- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او بقرار من النائب العام الضريبي.
ط-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الاعفاء من شرط التدريب وامتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.
2- تعتبر خدمة كل من اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 من ضمن خدمة عضو النيابة العامة الضريبية لغايات البند (1) من هذه الفقرة.
المادة 56- يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضيا عاملا او قاضيا سابقا او محاميا مزاولا او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين.
المادة 57- تعتبر اي من اجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم (3) لسنة 2010 ونظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة.
المادة 58- يعتمد عنوان المكلف الوارد في طلب تسجيله او في آخر إقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة.
المادة 59-أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بإرساله بالبريد المسجل او بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (58) من هذا القانون.
2- اذا لم يتم التبليغ وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة، فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين على ان لا تقل المدة بين النشر الاول والثاني عن عشرة ايام ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا منتجا لجميع آثاره.
ب-1- اذا لم يتوافر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (58) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين.
2- للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب.
جـ- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بوساطة شخص مفوض عنه.
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور خمسة عشر يوما على ارساله في البريد المسجل او بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة اذا كان المكلف مقيما داخل المملكة او بعد مرور ثلاثين يوما على ارساله في البريد المسجل او بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة اذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على ان الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وارسلت بالبريد المسجل او بوساطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (58) من هذا القانون.
هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 60-أ- على كل مصف لاي شركة او تركة او وكيل تفليسة او اي شخص مسؤول عن اي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع ان يبلغ المدير خطيا ببدء اجراءات تصفية او بشهر الافلاس او اي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف عن ذكل يعتبر كل من اولئك ا لاشخاص مسؤولا مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من اي اموال منقولة او غير منقولة الت اليهم من التركة
ب- 1
على كمل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع او التنازل عن حصصه او اسهمه او اي جزء منها
2- تسري احكام البند 1 من هذه الفقرة على الشخص الطبيعي غير الاردني.
المادة 61 أ للمدير او لاي موظف يفوضه خطيا طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ احكام هذا لاقانون من اي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يزم موظفوا الحكومة والموسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بافشاء اي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن اعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فيث المادة 66 من هذا القانون
ب-1 يعتبر المدري وموظفو الدائرة المفوضون خطيا منه باي من الصلاحيات الواردة في هذا القانون اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم ولهم الحق في الدخول الى اي مكان يجري مزاولة عمل فيه وفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز لهم في الحالات التي تستدعي ذلك ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ ضبطها لتنفيذ احكام هذا القانون كما يحق لهم ان يقوموا بالكشف على وسائط النقل والبضائع .
2- على السلطات الرسمية ان تقمد لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم
ج- لا يجوز تفتيش بيوت لاسكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية
د- على الدائرة توكيل محام للدفاع عن اي من موظفيها المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون في الدعاوى التي تقام عليهم بسبب قيامهم بمهامهم على ان يدفع الموظف المبالغ التي تكبدتها الدائرة في حال ادانته
المادة 62 - أ يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :
1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات اضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بدخل اي شخص او مفردات اي دخل انها سرية ومكتومة
2- ان يقدم تصريحا ويوقع عليه للمحافظة على الاسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير
3- ان يقدم الى المدير عند تعيينه كشفا بامواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله واموال زوجه واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقه ان يبين ان زيادة طرأت على تلك الاموال .
ب- لا يكلف اشخص المضطلع بتنفيذ اي من احكام هذا القانون بان يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او اي نسخ منها في اي محكمة غير المحكومة المختصة او بان يفشي امام اي محكمة او بان يبلغها اي امر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا لاقانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 الف دينار ولا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وما لتزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته اي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرار تدقيق او نسخها تتعلق بدخل اي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او اي شيء ورد في اي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الي يخوله القانون تبليعغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.
المادة63 تفرض بقرارمن المدير على المكلف الذي يتأخر في تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة في هذا القانون ضريبة مضافة مقدارها مائة دينار بالنسبة للشخص الطبيعي ومائتا دينار بالنسبة للشخص الاعتباري من غير الشركات المساهمة العامة ولشركات المساهمة الخاصة وخمسمائ{ دينار بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة.
المادة 64 تفرض بقرار من المدير ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار فيث اي من الحالات التالية :
1- اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات او المستندات وفق احكام هذا القانون
2- اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون
3- عدم قيام المحاسب القانوني بتزيود الدائرة ببيان باسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة 25 من هذا القانون
4- عدم اعلام الدائرة باي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك
5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون
6- الامتناع عن تقدمي السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون
7- مخالفة اي من احكام هذا القانون مما لا ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون
ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة في حال التكرار
المادة 6-أ على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى حكام المادتين 63 و 64 من هذا لاقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير والي له تثبيت المبلغ او تخفيضه او الغاؤه اذا تبين له ما يبرر ذلك
ب- يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة أ من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت المبلغ او تعدله او تلغيه .
المادة 66 - أ يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتي اي فعل من الافعال التالية :
1- قدم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سصجلات او مستندات مصطنعة او ضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها مع علمه بذلك .
2- قدم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سلجات او مستندات وضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات اخفاها
3- اتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا اقانون
4- اصطنع او غير فواتير الشراء او البيع او غيرهخا من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر
5- اخفى نشاطا او جزءامه مما يخضع للضريبة
6- اقتطع مقدار الضريبة وفق حكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها حسب مقتضى الحال
ب- بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من ههذ المادة اذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين الف دينار وحتى مائة الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة
المادة 67 يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة لواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدوية والقوانين والانظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما عن خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون
المادة 68 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها ي اي تشريع اخر
المادة 69 ان فرض اي عقوبة او غرامة بمقتضى احكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون
المادة 70-أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في اي قضية او عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع انه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول او التحايل علىهذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها او يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسبا او محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
ب- يحظر على المدقق الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة في اي قضية سبق له تدقيقها او تقديرها.
ج-1- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر للمكلف ان ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة في اي اجراء من اجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الاقرار الضريبي واجراءات التبلغ والتبليغ.
2- يصدر الوزير بتنسب من المدير التعليمات التنفيذية لتحديد احكام الانابة والتمثيل لدى الدائرة والشروط والاجراءات الخاصة بذلك.
المادة 71- للمدير بناء على تنسيب اي من اعضاء النيابة العامة الضريبية او بناء على طلب المكلف اجراء المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة ونصف مقدار الغرامة التعويضية وما يستحق من التعويض القانوني وفق احكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة 72- يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضة للطعن.
المادة 73-أ- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية والتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون:
1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير.
2- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة.
ب- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون، يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.
المادة 74- يستمر الاشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب احكام اي تشريع نافذ قبل 1/1/2010 في الخضوع للضريبة وفقا لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتَضى احكام تلك ا لتشريعات.
المادة 75- ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.
المادة 76- للوزير بناء على تنسيب المدير منح موظفي الدائرة المكافآت والحوافز ويحدد مقدارها واسس منحها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على آن يخصص ذلك سنويا ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة 77-أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكامه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 78-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا تطبق اي احكام وردت في اي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة او الاعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ماورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:
1- قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988.
2- قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.
3- قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.
4- قانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام وإعادة التأهيل رقم (34) لسنة 2000.
5- قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم (27) لسنة 2001.
6- قانون مؤسسة نهر الاردن رقم (33) لسنة 2001.
7- قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004.
8- قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
9- قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصي المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.
10- قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم (32) لسنة 2007.
11- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.
ب- تطبق الأحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة فيما يتعلق بفرض الضريبة والاعفاء منها.
المادة 79-أ- يلغى قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن:
1- كل سنة ضريبية قبل سنة 1982 وفق قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتعديلاته.
2- الدخول المتحققة في السنوات 1982 و1983 و1984 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982.
3- الدخول المتحققة في كل من السنوات من 2010 و2011 و2012 و2013 وفق قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009.
ب- تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل 1/1/2010 والمقدمة بعد هذا التاريخ عن السنوات لسنة 2010 والاقرارات المقدمة عن السنوات 2010 و2011 و2012 و2013 اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة فيه.
المادة 80- يستمر تحصيل الضرائب والرسوم وأي مبالغ اخرى مقررة بمقتضى ا حكام اي تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات.
المادة 81- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.