حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,30 أبريل, 2025 م
طباعة
  • المشاهدات: 21722

حكم الاسلام في "بيع الشهرة للشريك" ؟

حكم الاسلام في "بيع الشهرة للشريك" ؟

حكم الاسلام في "بيع الشهرة للشريك" ؟

14-03-2015 08:17 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا- السؤال: اشتركت مع شخص في محل، فكان منه المحل ومنّي العمل، واشتهر المحل فيما بعد، فهل يحق لي المطالبة ببدل شهرة عنه، بعد أنْ أصبح من أكثر المحلات شهرة في المدينة؟


بالإشارة إلى السؤال المثبت نصّه أعلاه، فإنّ شراء الشهرة وبيعها أو إيجارها من المسائل النازلة في هذا العصر، ولم يتناول هذه المسألة أئمّة المذاهب الفقهية قديمًا، ولكن بحثها العلماء المعاصرون، فذهب أكثرهم إلى اعتبار الاسم التجاري حقًا ماليًا، يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم، وهو مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص أو التمكن من الانتفاع، والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك، ويمنع غيره من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، وأصبحت هذه المسألة من المسائل المتعارف عليها، التي لا تتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت خلال جمادى الأولى 1409هـ/ كانون أول 1988م، قرارًا بهذا الشأن يشمل أمرين: 

الأول: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، وحق التأليف، والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة، وهذه الحقوق يعتدّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

الثاني: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا. [ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، ج1].

ونصّ مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين على جواز بيع الشهرة، في قراره رقم: 1/122، حيث جاء فيه: "جواز بيع الشهرة، أو الاسم التجاري، وجواز الاستعاضة عنهما بمال، إذا انتفى عنهما الغش والتدليس".









طباعة
  • المشاهدات: 21722

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم